responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 357

على وجوب الجمعة، لإمكان الجمع بينهما. و لكن التنافي بينهما إنما هو من جهة الدليل الخارجي، و هو الإجماع و الضرورة القاضية بعدم وجوب ست صلوات في يوم واحد، كما تقدم. فالصحيح إدخال المثال المذكور في التعارض دون التزاحم، و انحصار التزاحم بما إذا كان المكلف عاجزاً عن امتثال الحكمين معاً.

ثم إنه ينبغي التعرض لبعض مرجحات باب التزاحم‌

، فنقول: إنهم ذكروا الترجيح أحد المتزاحمين على الآخر أموراً:

(الأول)- كون أحدهما مما لا بدل له‌

، فيرجح على ما يكون له البدل، سواء كان البدل طولياً أو عرضياً. و الأول كالواجب الموسع، فإذا وقعت المزاحمة بينه و بين الواجب المضيق، وجب ترجيح المضيق بلا لحاظ الأهمية بينه و بين الموسع، بل و لو كان الموسع بمراتب من الأهمية بالنسبة إلى المضيق، كالصلاة بالنسبة إلى جواب السلام مثلًا، فانه لا شبهة في كونها من أهم الفرائض و عمود الدين كما في الخبر. و مع ذلك يجب تقديم جواب السلام عليها، لما لها من البدل الطولي باعتبار الزمان.

(الثاني)- أي ما كان له البدل العرضي، كالواجب التخييري، فإذا وقع التزاحم بينه و بين الواجب التعييني، وجب تقديم التعييني عليه، و الاكتفاء بالبدل العرضي للواجب التخييري، كما إذا وجب على المكلف أحد الكفارات الثلاث تخييراً و كان عليه دين، و وقع التزاحم بين أدائه و بين الإطعام مثلا، فيجب تقديم الدين على الإطعام، لما له من البدل العرضي و هو الصيام.

و هذا الّذي ذكروه من تقديم الواجب المضيق على الموسع، و تقديم الواجب التعييني على التخييري- و إن كان مما لا إشكال فيه- إلا أن إدراج المثالين- في التزاحم و الحكم بأن التقديم المذكور إنما هو لترجيح أحد المتزاحمين على الآخر- ليس بصحيح، لما ذكرناه من أن ملاك التزاحم أن لا يكون المكلف متمكناً من امتثال‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست