responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 356

بينهما، فلا نحتاج إلى تأسيس أصل يكون مرجعاً عند الشك في التعارض و التزاحم.

و كيف يمكن تأسيس الأصل للشك بينهما، مع عدم الجامع بينهما أصلا، بأن يكونا داخلين في جامع فعلم بوجوده و شك في الخصوصية؟ و كان المحقق النائيني (ره) يقول:

إن القول- بأن الأصل التعارض أو التزاحم- أشبه شي‌ء بأن يقال: إن الأصل في الأشياء الطهارة أو صحة بيع الفضولي.

ثم إن المحقق النائيني (ره) ذكر قسماً آخر من التزاحم، و سماه التزاحم من غير ناحية القدرة، كما في القسم السابق. و مثل له بما لو كان المكلف مالكا لخمس و عشرين من الإبل في ستة أشهر، ثم ملك بعيراً آخر، فمقتضى أدلة الزكاة هو وجوب خمس شياة عند انقضاء حول الخمس و العشرين، و وجوب بنت مخاض عند انقضاء حول الست و العشرين. و لكن قام الدليل على أن المال لا يزكى في عام واحد مرتين، فيقع التزاحم بين الحكمين من جهة هذا الدليل الخارجي، لا من جهة عدم قدرة المكلف على امتثالهما معاً، فلا بدّ من سقوط ستة أشهر، إما من حول الخمس و العشرين، و إما من حول الست و العشرين، إذ لو لا السقوط يلزم تزكية المال في ظرف ستة أشهر مرتين، و هي الستة الوسطى من ثمانية عشر شهراً، لكونها منتهى لنصاب الخمس و العشرين، و مبدأً لنصاب الست و العشرين، فيلزم احتسابها مرتين و وجوب الزكاة فيها مرتين.

و هذا هو التزاحم من جهة الدليل الخارجي لا من جهة عدم قدرة المكلف. و لا يكون من باب التعارض، لعدم التنافي من حيث المدلول بين ما يدل على وجوب خمس شياة في الخمس و العشرين، و ما يدل على وجوب بنت مخاض في الست و العشرين. هذا محصل كلامه زيد في علو مقامه.

و لم يتضح لنا وجه لكون هذا المثال من باب التزاحم، فانه من قبيل تعارض الدليلين في مسألة الظهر و الجمعة بعينه، إذ لا تنافي بين ما يدل على وجوب الظهر و ما يدل‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست