responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 352

شك مع القرينة القطعية. و القرينة الظنية مقدمة على العام بالحكومة، لارتفاع موضوع حجيته و هو الشك بالتعبد الشرعي، فالدليل الخاصّ و ان كان مخصصاً بالنسبة إلى الدليل العام، لكنه حاكم بالنسبة إلى دليل حجية العام، إذ الموضوع المأخوذ في دليل الحجية هو الشك. و الدليل الخاصّ يرفع الشك تعبداً، فمرجع التخصيص إلى الحكومة بالنسبة إلى دليل الحجية، فلا منافاة بينهما على ما تقدم، كما أن مرجع الحكومة إلى التخصيص، فان مفاد قوله عليه السلام:- «لا ربا بين الوالد و الولد»- هو نفي حرمة الرّبا بينهما، و إن كان لسانه نفي الموضوع، فهو تخصيص بالنسبة إلى الأدلة الدالة على حرمة الرّبا عموماً، لكنه تخصيص بلسان الحكومة. و كذا الأمر في كل قرينة مع ذيها، فانه إن كانت القرينة قطعية، فهي واردة على ذي القرينة، لكونها موجبة لارتفاع موضوع حجيته بالوجدان، و إن كانت القرينة ظنية، فهي حاكمة على ذيها، لكونها موجبة لارتفاع موضوع حجيته بالتعبد الشرعي. و ظهر بما ذكرناه أنه لا تنافي بين بين الأظهر و الظاهر- فضلا عن النص و الظاهر- فان الأظهر قرينة على إرادة الخلاف من الظاهر.

فتحصل مما ذكرناه أنه لا تنافي بين العام و الخاصّ، و أن الخاصّ يقدم على العام من باب الحكومة بالنسبة إلى دليل حجية العام و إن كان تخصيصاً بالنسبة إلى نفس العام. و هذا هو الفارق بين التخصيص و الحكومة المصطلحة، فان الدليل الحاكم حاكم على نفس الدليل المحكوم في الحكومة الاصطلاحية، بخلاف التخصيص، إذ الخاصّ ليس حاكماً على نفس العام، بل حاكم على دليل حجية العام، على ما عرفت. و لا يتوقف تقديم الخاصّ على العام على كون الخاصّ أظهر و العام ظاهراً، على ما يظهر من كلام الشيخ (ره) فانه علل تقديم الخاصّ على العام بكون الخاصّ نصاً أو أظهر، فيقدم على الظاهر و هو العام. و ذلك لما، ذكرناه من أن موضوع حجية العام هو الشك،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست