responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 351

(الثالث)- إثبات الإرادة الجدية، و أنه في مقام بيان الحكم جداً، لاحتمال أن يكون ظاهره مراداً بالإرادة الاستعمالية فقط دون الإرادة الجدية، لكونه في مقام الامتحان أو التقية مثلا.

و المتكفل للأمر الأول هو البحث عن حجية الخبر. و قد ثبتت حجية خبر العادل أو الثقة- على اختلاف المباني- بالتعبد الشرعي على ما هو مذكور في ذلك البحث. و الأمران الآخران ثابتان ببناء العقلاء، فمن تكلم بكلام، ثم اعتذر بأن ظاهره لم يكن مرادي- مع عدم نصب قرينة على الخلاف، أو اعتذر بأني لم أرد ظاهره بالإرادة الجدية، و إنما قلته امتحانا مثلا- لا يقبل منه هذا الاعتذار.

و بالجملة لا ينبغي الإشكال في حجية الظهور من حيث الإرادة الاستعمالية، و من حيث الإرادة الجدية ببناء العقلاء. و يعبر عن الأول بأصالة الحقيقة، و عن الثاني بأصالة الجهة أو أصالة الجد. و من المعلوم أن بناء العقلاء على العمل بالظواهر إنما هو في مقام الشك في المراد الاستعمالي أو المراد الجدي، إذ لم يتحقق بناء منهم على العمل بالظواهر، مع العلم بأن مراد المتكلم خلاف الظاهر، أو مع العلم بأنه في مقام الامتحان أو التقية. و ليست له إرادة جدية، فلا يمكن الأخذ بالظهور مع قيام القرينة القطعية على الخلاف من الجهة الأولى أو الجهة الثانية، بلا فرق بين كون القرينة متصلة في الكلام أو منفصلة عنه. غاية الأمر أن القرينة المتصلة مانعة عن انعقاد الظهور من أول الأمر. و القرينة المنفصلة كاشفة عن عدم كون الظاهر مراداً. هذا كله في القرينة القطعية. و كذا الكلام في القرينة الظنية المعتبرة، كالخبر، فانه أيضاً قرينة قطعية.

غاية الأمر أنه ليس قرينة قطعية وجدانية، بل قرينة قطعية تعبدية.

و غاية الفرق بين القرينة القطعية و القرينة الظنية: أن القرينة القطعية مقدمة على العام مثلا بالورود، لارتفاع موضوع حجية العام و هو الشك بالوجدان، إذ لا يبقى‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست