responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 349

بالشك. و المراد- بالسهو في هذه الرواية و أمثالها- هو الشك.

و قد يكون ناظراً إلى عقد الحمل، كما في قوله عليه السلام: «لا ضرر و لا ضرار ...» و قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، و غيرهما من أدلة نفي الأحكام الضررية و الحرجية. فانها حاكمة على الأدلة المثبتة للتكاليف بعمومها، حتى في موارد الضرر و الحرج، و شارحة لها بأن المراد ثبوت هذه التكاليف في غير موارد الضرر و الحرج.

(القسم الثاني)- من الحكومة أن يكون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الحكم في الدليل الآخر- و إن لم يكن بمدلوله اللفظي شارحاً له- كما في القسم الأول. و هذا كحكومة الأمارات على الأصول الشرعية: من البراءة و الاستصحاب و قاعدة الفراغ و غيرها من الأصول الجارية في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، فان أدلة الأمارات لا تكون ناظرة إلى أدلة الأصول و شارحة لها، بحيث لو لم تكن الأصول مجعولة لكان جعل الأمارات لغواً، فان الخبر مثلا حجة، سواء كان الاستصحاب حجة أم لا. و لا يلزم كون حجية الخبر لغواً على تقدير عدم حجية الاستصحاب، إلا أن الأمارات موجبة لارتفاع موضوع الأصول بالتعبد الشرعي. و لا تنافي بينهما ليدخل في التعارض.

و الوجه في ذلك أن كل دليل متكفلٍ لبيان حكم لا يكون متكفلا لتحقق موضوعه، بل مفاده ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع. و أما كون الموضوع محققاً أو غير محقق، فهو خارج عن مدلول هذا الدليل. و لذا ذكرنا في محله أن مرجع القضايا الحقيقية إلى القضايا الشرطية مقدمها تحقق الموضوع، و تاليها ثبوت الحكم.

و من المعلوم أن الموضوع المأخوذ في أدلة الأصول هو الشك. و أما كون المكلف شاكا أو غير شاك، فهو خارج عن مفادها. و الأمارات ترفع الشك بالتعبد الشرعي، و تجعل‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست