responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 347

على وجوب صلاة الجمعة- نافياً لوجوب صلاة الظهر بالالتزام. و الدليل على وجوب صلاة الظهر نافياً لوجوب صلاة الجمعة كذلك.

و ظهر بما ذكرناه من معنى التعارض: أن موارد التخصص- و الورود و الحكومة و التخصيص- خارجة عن التعارض، لعدم التنافي بين مدلول دليلين في هذه الموارد، أما مورد التخصص، فخروجه- عن التعارض- واضح، فان التخصص هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الآخر بالوجدان. فلا مجال لتوهم التنافي بين الدليلين أصلا، فإذا دل دليل على حرمة الخمر مثلا، لا مجال لتوهم التنافي بينه و بين ما يدل على حلية الماء، إذ الماء خارج عن موضوع الخمر بالوجدان.

و كذا الورود، فانه أيضا عبارة عن الخروج الموضوعي بالوجدان. غاية الأمر أن الخروج المذكور من جهة التعبد الشرعي. (توضيح ذلك): أنه بالتعبد الشرعي يتحقق امران:

(أحدهما)- تعبدي. و (الآخر) وجداني. أما الأمر التعبدي، فهو ثبوت التعبد به، فانه ليس بالوجدان، بل بالتعبد. و أما الأمر الوجداني، فهو نفس التعبد، فانه ثابت بالوجدان لا بالتعبد، و إلا يلزم التسلسل. و لذا ذكرنا في محله أن حجية كل أمارة ظنية لا بد من أن تنتهي إلى العلم الوجداني، و إلا يلزم التسلسل.

مثلا إذا تعبدنا الشارع بحجية خبر العادل، فحجية الخبر تعبدي. و أما نفس التعبد فهو ثابت بالوجدان، فالورود هو الخروج الموضوعي بنفس التعبد الثابت بالوجدان كما في موارد قيام الدليل الشرعي بالنسبة إلى الأصول العقلية: كالبراءة و الاشتغال و التخيير، فان موضوع حكم العقل بالبراءة عدم البيان، إذ ملاك حكمه بها هو قبح العقاب بلا بيان. و قيام الدليل الشرعي يكون بياناً، فينتفي موضوع حكم العقل بالوجدان ببركة التعبد بحجية هذا الدليل. و كذا الكلام بالنسبة إلى الاشتغال و التخيير، فان موضوع حكم العقل بالاشتغال احتمال الضرر. و موضوع حكمه بالتخيير التحير

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست