responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 343

و تحصل مما ذكرناه عدم جواز الرجوع إلى القرعة في الشبهات الحكمية أصلا.

إذ المرجع في جميع الشبهات الحكمية هي الأصول العملية التي مفادها أحكام ظاهرية، فان الشبهة الحكمية إن كانت لها حالة سابقة، فالمرجع فيها هو الاستصحاب. و إلا فان كان الشك في التكليف، فيرجع إلى قاعدة البراءة. و إن كان الشك في المكلف به، فلا بدّ من الاحتياط. و أما التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، فهو داخل في البراءة، إذ معنى التخيير البراءة عن الوجوب و الحرمة على ما ذكرناه في محله.

فالمورد الوحيد للقرعة هي الشبهات الموضوعية التي لا يعلم حكمها الواقعي. و لا تجري فيها قاعدة من القواعد الظاهرية، كما إذا تداعى رجلان في مال عند ثالث معترف بأنه ليس له، و لم يكن له حالة سابقة، فانه ليس مورداً لقاعدة اليد و لا الاستصحاب و لا غيرهما من القواعد، فلا بدّ من الرجوع إلى القرعة.

بقي شي‌ء، و هو أن المستفاد من أدلة القرعة اختصاصها بموارد اشتباه الواقع، بأن يكون له تعين. و اشتبه على المكلف، كما في المثال الّذي ذكرناه. و يدل عليه قوله عليه السلام: «ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى اللَّه، ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق» و قوله عليه السلام في ذيل رواية بعد قول الراوي: إن القرعة تخطئ و تصيب: «كلما حكم اللَّه به فليس بمخطئ».

فلا يرجع إلى القرعة في مورد لا تعين له في الواقع أيضا، كما إذا طلق أحد إحدى زوجاته بلا قصد التعيين، بأن يقول إحدى زوجاتي طالق، فعلى القول بصحة هذا الطلاق لا يمكن الرجوع إلى القرعة، لتعيين المطلقة. هذا إذا لم يرد نصّ خاص، و إلّا فلا مانع من الرجوع إلى القرعة، و ان كان المورد مما ليس له تعين واقعي كما ورد النص- في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة- أنه يقرع بينهم، فمن اصابه القرعة أعتق.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست