responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 338

- على البحث عن أن تقديمها على الاستصحاب الحكمي هل هو من باب الحكومة أو التخصيص؟- ثمرة عملية فلا نتعرض للتكلم في هذه الجهة إذ بعد استقرار السيرة على الحمل على الصحة- في مثل المثال المذكور- تكون أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب سواء كان من باب الحكومة أم التخصيص، فلا فائدة في البحث عن هذه الجهة. و أما الاستصحاب الموضوعي- كما إذا شك في صحة بيع لكون المبيع خمراً سابقاً، و شك في انقلابه خلا حين البيع- فلا إشكال في جريان الاستصحاب الموضوعي، فيحكم ببقائه على الخمرية بالتعبد، فلا يبقى شك في فساد البيع، لكونه واقعاً على ما هو خمر بحكم الشارع. و كذا لو شك في صحة بيع لاحتمال كون أحد المتبايعين غير بالغ، فبأصالة عدم بلوغه يحرز كون البيع صادراً من غير البالغ، فيحكم بفساده. و لا مجال لجريان أصالة الصحة في مثله لا لتقديم الاستصحاب الموضوعي عليها، بل لعدم جريانها في نفسها مع قطع النّظر عن الاستصحاب المذكور، لما ذكرناه من أنها متوقفة على إحراز قابلية الفاعل و المورد، فمع الشك في قابلية المورد- كما في المثال الأول. أو في قابلية الفاعل كما في المثال الثاني- لا تجري أصالة الصحة، لعدم تحقق السيرة على الحمل على الصحة إلا بعد إحراز القابلية، فهي غير جارية و لو لم يجر الاستصحاب أيضا، فعدم جريان أصالة الصحة في هذه الأمثلة إنما هو لعدم المقتضي، لا لوجود المانع.

و اعلم أن المحقق النائيني (ره) ذكر في المقام أنه- على القول بكون أصالة الصحة من الأمارات، و الاستصحاب من الأصول- لا إشكال في تقديمها عليه. و على القول بالعكس لا إشكال في العكس. و أطال الكلام في تقديم أحدهما على الآخر على القول بكون كليهما من الأمارات أو من الأصول.

و ظهر بما ذكرناه أن هذه التفصيلات لا ترجع إلى محصل، لأنا ذكرنا أن الدليل على أصالة الصحة هي السيرة، ففي كل مورد جرت السيرة فيه على الحمل على الصحة،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست