responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 328

مع الاعتراف بكونها دار عمرو، و شك في أنه وكيل عن عمرو أم لا، فهل يقدم العقلاء على الشراء و إعطاء الثمن له و التصرف في الدار؟ كلا. و كذا إذا طلق زيد زوجة عمرو مثلا، فالسيرة جارية في أمثال هذه الموارد- مما شك فيه في القابلية- على عدم ترتيب الآثار، و لا أقل من الشك. و هو كاف في الحكم بعد جريان أصالة الصحة، لعدم الدليل عليها. و أما ما ذكره الشيخ (ره) من قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس في الأسواق، مع عدم إحراز قابلية الفاعل، فهو و إن كان مسلماً، لا أنه من جهة قاعدة اليد، فانه لولاها لما استقام للمسلمين سوق، فلا ربط له بأصالة الصحة. و إن شئت قلت: قابلية الفاعل في الموارد المذكورة محرزة بقاعدة اليد، لا أن أصالة الصحة جارية مع عدم إحراز القابلية، فالأمثلة المذكورة خارجة عن محل الكلام. و المثال المطابق لمحل الكلام هو الّذي ذكرناه مما ليس مورداً لقاعدة اليد. و قد ذكرنا أن السيرة قائمة في مثله على عدم ترتيب الآثار، و لا أقل من الشك و هو كافٍ في المدعى، و لذا لو أنكر عمرو توكيل زيد في الطلاق في المثال الّذي ذكرناه، فانجر الأمر إلى الترافع يحكم بفساد الطلاق، إلّا أن تثبت الوكالة. و لو كانت أصالة الصحة جارية في أمثال المقام، لكان إثبات الفساد على عهدة الزوج، فيحكم بصحة الطلاق، إلا أن يثبت الزوج عدم التوكيل و هو كما ترى.

ثم إن الشيخ «ره» بعد ما التزم- بجريان أصالة الصحة و لو مع الشك في القابلية- ذكر أنه لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بعدم جريانها مع الشك في القابلية، لا مانع من جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في صحة عقد من جهة الشك في قابلية أحد من الموجب و القابل، مع إحراز قابلية الآخر، إذ بعد إحراز قابلية الموجب مثلا لو شك في صحة العقد من جهة الشك في قابلية القابل، لاحتمال كونه غير بالغ مثلًا تجري أصالة الصحة في الإيجاب، لكون قابلية الموجب محرزة على الفرض، فيحكم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست