responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 321

الشك ناشئاً من احتمال الغفلة و السهو، فلا مجال لجريانهما فيما إذا احتمل ترك الجزء أو الشرط عمداً، لما ذكرناه من انهما ليستا من القواعد التعبدية، بل إمضاء لقاعدة ارتكازية عقلائية، و هي أصالة عدم الغفلة، لظهور حالهم حين الامتثال في عدم الغفلة. و لا يستفاد من الأدلة أزيد من هذا المعنى، مضافا إلى دلالة التعليل المذكور في بعض الروايات على الاختصاص، فان كونه أذكر إنما ينافي الترك السهوي لا الترك العمدي، كما هو واضح. ففي موارد احتمال الترك العمدي لا تجري قاعدة الفراغ و لا قاعدة التجاوز، بل لا بد من الرجوع إلى أصل آخر، و الحكم بمفاده من الصحة أو الفساد.

و يختلف باختلاف المقامات.

و ملخص الكلام فيها أنه إن كان الشك في الصحة لاحتمال ترك شي‌ء اعتبر- وجوده في المأمور به جزءاً أو شرطاً يحكم بالبطلان لأصالة عدم تحقق هذا الشي‌ء المشكوك فيه. و إن كان الشك في الصحة لاحتمال الإتيان بشي‌ء اعتبر عدمه في المأمور به الّذي يعبر عنه بالمانع يحكم بالصحّة، لأصالة عدم تحقق المانع. هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ و التجاوز.

(الكلام في أصالة الصحة و يقع البحث فيها في جهات):

(الجهة الأولى)- في بيان امتيازها عن قاعدة الفراغ.

و الميز بينهما من وجهين:

(الأول)- أن قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر من نفس الشاك على ما هو المستفاد من أدلتها، و مورد أصالة الصحة هو عمل الغير. (الثاني)- أن قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل. غاية الأمر أنا عممناها للجزء أيضا، فتجري عند الشك في صحة الجزء أيضاً بعد الفراغ منه على ما ذكرناه. و أما أصالة الصحة، فلا اختصاص لها بالشك بعد الفراغ، بل هي جارية عند الشك في صحة العمل في أثنائه أيضا، كما إذا كان أحد مشغولا بالصلاة على الميت، و شككنا في صحة هذه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست