responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 32

إلى جواز التقليد، فالوصف تمام الموضوع للحكم في نظر العرف و إن لم يوجد في الخارج إلا متعلقاً بموصوف.

و (إن شئت قلت) إن الوصف بالنسبة إلى ثبوت الحكم للموصوف من قبيل الواسطة في العروض، ففي الحقيقة نفس الوصف موضوع للحكم، و لأجله يعرض الحكم للموصوف بالعرض. و قد يحكم العرف بأن الوصف دخيل في ثبوت الحكم للموصوف و يكون الموصوف هو الموضوع فالوصف من قبيل الواسطة في الثبوت كالتغير للماء، فانه واسطة لثبوت النجاسة للماء و الموضوع هو الماء لا التغير، فانه يقال في العرف ان الماء تنجس لتغيره، و لا يقال ان المتغير تنجس. ففي مثل ذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء بعد زوال التغير. و قد يشك في كون الوصف من القسم الأول لئلا يجري الاستصحاب أو من القسم الثاني ليجري الاستصحاب، كما في المسافر الّذي كان مسافراً في أول الوقت و بلغ إلى وطنه آخره، فمع قطع النّظر عن النصوص الواردة في المقام نشك في أن الواجب عليه التمام أو القصر، فيحتمل كون وصف السفر تمام الموضوع لوجوب القصر، فلا يجري الاستصحاب، و كونه من قبيل الواسطة في الثبوت لوجوب القصر فيستصحب وجوبه. ففي مثل ذلك لا يمكن جريان الاستصحاب أيضا، لعدم إحراز صدق النقض فيه، فيكون التمسك- بقوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك- تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية.

هذا كله فيما إذا ثبت الحكم بالدليل الشرعي.

و أما إذا ثبت الحكم بالدليل العقلي و العقل لا يحكم بحكم للموضوع المهمل، لأن الإهمال في مقام الثبوت لا يتصور من الحاكم، فلا بد في حكم العقل من إدراك الموضوع بجميع قيوده، فلا يحكم العقل بحكم إلا للموضوع المقيد بقيود لها دخل في الحكم، فمع عدم انتفاء شي‌ء من هذه القيود لا يمكن الشك في الحكم،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست