responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 319

الفراغ و لا قاعدة التجاوز، بلا فرق بين كون الشك بعد الدخول في كلمة لاحقة أو حرف لاحق أو قبله، لأن الشك في الموالاة هاهنا يكون في الحقيقة شكا في وجود الكلام أو الكلمة مع عدم تجاوز المحل، فلا تجري قاعدة الفراغ لعدم كون الشك شكا في الصحة، بل في الوجود. و لا قاعدة التجاوز لعدم تجاوز المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك.

و ظهر بما ذكرناه حكم الشك في النية، فان النية بمعنى قصد القربة من الأمور المعتبرة في العبادات شرعا لا من الشرائط العقلية على ما ذكرناه في محله، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من العمل تجري قاعدة الفراغ بلا إشكال. و كذا لو شك في أثناء العمل في تحققها حين الإتيان بالاجزاء السابقة، تجري قاعدة الفراغ أيضا و يحكم بصحة الاجزاء السابقة.

و أما النية بمعنى قصد العنوان، فهي من الأمور المعتبرة عقلا، لتوقف صدق عنوان المأمور به على قصده، فلو شك- بعد الفراغ من ذات العمل- في أنه أتى به بقصد عنوان المأمور به أم لا؟ كما إذا أتى بركعتين من الصلاة ثم شك بعد الفراغ في أنه أتى بهما بعنوان صلاة الصبح مثلًا أو أتى بهما للتمرين مثلًا، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، إذ الشك في قصد العنوان شك في وجود المأمور به، لعدم تحقق عنوان الصلاة إلا بالقصد فلا بدّ من الاعتناء بالشك و الإتيان بالمأمور به، لقاعدة الاشتغال. و له فروع كثيرة في الفقه: (منها)- ما لو شك بعد الارتماس في الماء في أنه قصد به الغسل أو أتى به للتبريد مثلًا، فلا تجري قاعدة الفراغ على ما ذكرناه.

و كذا لو شك في أثناء الصلاة في قصد العنوان بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، كما إذا شك بعد الدخول في الركوع في أنه أتى بالقراءة بقصد عنوان الصلاة أم بعنوان آخر، لا تجري قاعدة الفراغ، لكون الشك شكا في الوجود على ما ذكرناه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست