responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 313

و أما إن كان الشرط مما اعتبر تقارنه للعمل، فالشك فيه يتصور على وجهين:

(الأول)- أن يكون شاكاً في وجود الشرط حين الاشتغال بالاجزاء السابقة مع إحرازه فعلا، و يحكم فيه بصحة الصلاة. إذ شكه- في تحقق الشرط بالنسبة إلى الاجزاء السابقة- مورد لقاعدة الفراغ بلا إشكال. و وجود الشرط حين الاشتغال بالاجزاء اللاحقة محرز بالوجدان على الفرض. و لا فرق في هذه الصورة بين كون الشرط المشكوك فيه من قبيل شرائط الاجزاء، أو من قبيل شرائط المجموع، فإذا شك في وقوع الركعة الأولى مع الاستقبال مع إحرازه حين الاشتغال بالركعة الثانية مثلا.

تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الأولى، و الاستقبال في الركعة الثانية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة. هذا في الشك في شرط المجموع. و كذا الحكم في الشك في شرط الاجزاء، كما إذا شك في تحقق النية في الركعة الأولى مع إحرازها حين الاشتغال بالركعة الثانية، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الأولى.

و أما الركعة الثانية فاقترانها بالنية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة.

(الثاني)- أن يكون شاكاً في تحقق الشرط فعلا أيضا. و لا مجال لجريان قاعدة الفراغ فيه، إذ هو شاكٌّ في صحة الجزء الّذي هو مشغول به. و لم يفرغ منه، فلا بد من الاعتناء بالشك و استئناف العمل، لقاعدة الاشتغال. و لا فرق أيضاً بين كون الشرط المشكوك فيه من شرائط الاجزاء فقط، أو من شرائط المجموع.

نعم لو كان شاكاً في تحقق الشرط حين الاجزاء السابقة و لم يدخل بعد في الجزء اللاحق، بل كان في الأكوان المتخللة، تجري قاعدة الفراغ و إن لم يكن محرزاً للشرط فعلا فيما إذا كان الشرط شرطاً للاجزاء فقط، كالنية فيحكم بصحة الصلاة، فان شكه في تحقق النية مثلا- بالنسبة إلى الاجزاء السابقة- مورد لقاعدة الفراغ، و في الاجزاء اللاحقة تجدَّد النية. و في الأكوان المتخللة- و ان كانت‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست