responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 312

(مثال الثاني)- الاستقبال في الصلاة، فانه معتبر في مجموع الصلاة حتى في الأكوان المتخللة، لأن الاستدبار- و لو في الأكوان المتخللة- مانع عن اتصال الاجزاء اللاحقة بالاجزاء السابقة، فتكون الصلاة معه باطلة. و كذا الطهارة من الحدث، فان طرو الحدث- و لو في الأكوان المتخللة- موجب لبطلان الصلاة، بلا فرق بين القول بكون الطهارة عبارة عن الحالة النفسانيّة المسببة عن الغسل و المسح على ما هو المعروف، أو القول بكونها عبارة عن نفس الغسل و المسح على ما هو المختار، فان الطهارة على هذا المعنى و ان كانت متصرمة الوجود، إلا أنه لها بقاء في نظر الشارع، كما تدل عليه جملة من الأخبار: (منها)- الاخبار الدالة على أن الشي‌ء الفلاني ناقض للوضوء، فان النقض لا يصدق على شي‌ء ينعدم بنفسه، بل لا بد في صدقه من أن يكون له بقاء في نفسه. و (منها)- ما يدل على استحباب النوم مع الوضوء، فان النوم مع الوضوء لا يتصور إلا أن يكون للوضوء بقاء في نظر الشارع. هذه هي أقسام الشرط.

ثم إن الشك في الشرط إن كان بعد الفراغ من العمل، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و عدم الاعتناء بالشك، بلا فرق بين الأقسام الثلاثة للشرط. و أما إن كان الشك في الشرط في أثناء العمل، فان كان الشرط المشكوك فيه من القسم الأول (أي مما اعتبر تحققه قبل العمل و كان محله بحسب الجعل الشرعي مقدماً على العمل) لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز، إذ مع كون الشك بعد تجاوز المحل يكون مشمولا لقوله عليه السلام: «إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» فلا فرق بين الشرط و الجزء في هذه الجهة، بل الجزء أيضا شرط، بمعنى أن كل جزء شرط لصحة الأجزاء الأخر كما هو معنى الواجب الارتباطي.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست