responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 308

- في الغسل و الإدارة في الوضوء- وجه، لكفاية العكس أيضا في إيصال الماء، بل يكفي كل واحد من التحويل و الإدارة فيهما، فاعتبار هذه الخصوصية يشهد بكونهما مطلوبين في نفسهما. غاية الأمر أنه علم من الخارج عدم وجوبهما في الغسل و الوضوء، بل نفس هذا الخبر يدل على عدم وجوبهما، فان مفاد قوله عليه السلام:- «فان نسيت فلا آمرك أن تعيد الصلاة»- أنهما ليسا شرطاً لصحة الغسل و الوضوء، بل من الأمور الراجحة المستحبة، فليس الخبر المذكور راجعاً إلى الشك في وصول الماء، فإذا شك في وصول الماء يجب تحصيل العلم بوصوله بنزع الخاتم أو تحريكه، على ما هو مذكور في خبر [1] علي بن جعفر.

فتلخص مما ذكرناه اختصاص جريان قاعدة الفراغ بموارد احتمال الغفلة، إذ لم يدل دليل على جريانها مع العلم بالغفلة و النسيان حال العمل.

(الأمر الخامس)

- أن الشك- في صحة العمل و فساده بعد الفراغ منه- يتصور على وجوه ثلاثة:

(الوجه الأول)- أن يكون منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى، فان صحة العبادة متوقفة على امرين: صدور الأمر من المولى، و تطبيق المأمور به على المأتي به. و لا إشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ في هذا القسم،

______________________________
[1] نقل في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام «قال سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال عليه السلام: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. و عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال عليه السلام: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ».

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست