responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 307

مع العلم بالغفلة حين العمل، لعدم كونه اذكر حين العمل مع الغفلة، كما هو ظاهر.

و أجاب المحقق النائيني (ره) عن هذا التعليل بأنه من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة، فلا يكون الحكم دائراً مدار وجوده.

و فيه أن الميزان في الحكمة و العلة هو فهم العرف، ففي كل مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علة، و إلا فهو حكمة. و لا ينبغي الإشكال في أن المستفاد- من التعليل المذكور عرفاً- كون عدم الاعتناء بالشك دائراً مدار كونه أذكر، لما ذكرناه من كونه ناظراً إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن الواقع.

و مما يتوهم دلالته- على جريان قاعدة الفراغ حتى مع العلم بالغفلة و النسيان حال العمل- الخبر [1] المذكور في الوسائل، و مضمونه لزوم تحويل الخاتم في الغسل و إدارته في الوضوء. و في ذيله: «فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة» فيدعى أن مفاده جريان قاعدة الفراغ، مع علم المكلف بكونه ناسياً حين العمل.

و لكن الظاهر عدم دلالة الخبر على المدعى، إذ ليس فيه ما يدل على أن السؤال إنما كان من جهة الشك في وصول الماء، و أن الحكم بالتحويل و الإدارة إنما كان من هذه الجهة، بل ظاهره كون التحويل- في الغسل و الإدارة في الوضوء- مطلوباً في نفسه، لا لرفع الشك في وصول الماء، و إلا لم يكن لذكر خصوص التحويل‌

______________________________
[1] نقل في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال عليه السلام: حوله من مكانه، و قال عليه السلام: في الوضوء تديره، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة، فلا آمرك أن تعيد الصلاة».

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست