responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 304

الموثقة مقيداً لإطلاق الصحيحة. و قد تقدم نظير هذا الكلام في البحث عن الاستدلال بمفهوم آية النبأ لحجية خبر العادل من أن مفهوم قوله تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبإ ...» إن لم يجئ فاسق بنبإ. فيكون خبر العادل خارجاً عن المفهوم. نعم لو كان النبأ مفروض الوجود في المنطوق و المفهوم، كما إذا كان المنطوق هكذا:

إن النبأ إن كان الجائي به فاسقاً فتبينوا، كان مفهومه أن النبأ إن لم يكن الجائي به فاسقاً لا يجب التبين، فيدل المفهوم على حجية خبر العادل. و المقام من هذا القبيل بعينه.

و الصحيح في الجواب عن الصحيحة أن يقال: إن دلالتها غير تامة على المدعى في نفسها، و هو جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع بعد الدخول في الهوي، مع عدم الوصول إلى السجود. و ذلك، لأن التعبير في الصحيحة إنما هو (أهوى إلى السجود) بلفظ الماضي، و مفاده تحقق الهوي إلى السجود، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود، فلا تدل على جريان القاعدة و عدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي و لو لم يصل إلى السجود. نعم لو كان التعبير (يهوي إلى السجود) بلفظ المضارع، كان مفاده المعنى المذكور. و مراجعة الاستعمالات العرفية تشهد بما ذكرناه من الفرق بين الماضي و المضارع، فان معنى قولنا: زيد يصلي أنه مشغول بالصلاة و لم يفرغ منها بعد، بخلاف قولنا: زيد صلى، فان مفاده تحقق الصلاة و الفراغ منها. و على تقدير عدم ظهور الصحيحة في ما ذكرناه من المعنى، لا أقل من احتماله الموجب لإجمالها، فلا تكون قابلة للاستدلال بها للمقام.

فتحصل مما ذكرناه أن الصحيح عدم جريان قاعدة التجاوز في المقامين، و لو مع ملاحظة النصوص.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست