responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 303

في المقام الثاني. (الثانية)- صحيحة [1] عبد الرحمن، فادعى دلالتها على جريانها في المقام الأول.

أما الرواية الأولى، فدلالتها على عدم الجريان في المقام الثاني واضحة.

مضافاً إلى ما ذكرناه من أن عدم الجريان هو الصحيح، مع قطع النّظر عن النص الخاصّ.

و أما الثانية، فأجاب عنها المحقق النائيني (ره) بأنها مطلقة من حيث الوصول إلى السجود و عدمه. و تكون موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمة مقيدة لإطلاقها، فان المذكور في الموثقة هكذا: «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ... إلخ».

و فيه أن الموثقة غير صالحة لتقييد الصحيحة، أما من حيث المنطوق فواضح، إذ لا منافاة بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الدخول في السجود، و بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الهوي إلى السجود مطلقاً سواء وصل إلى السجود أم لا. و أما من حيث المفهوم، فلأن مفهوم الشرط في قوله عليه السلام: «إن شك في الركوع بعد ما سجد» إن لم يشك في الركوع بعد ما سجد، فيكون الحكم في المفهوم منتفياً بانتفاء الموضوع و هو الشك. نعم لو كانت عبارة الموثقة هكذا: «إن كان الشك في الركوع بعد ما سجد فليمض ...» كان مفهومها: إن لم يكن الشك في الركوع بعد ما سجد، بل كان الشك في الركوع قبل ما سجد فلا يمض. إذ الشك مفروض الوجود في المنطوق و المفهوم، فيكون مفهوم‌

______________________________
[1] نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه «قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام:

قد ركع».

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست