responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 30

للرؤية» على الاستصحاب.

و اما الحل، فبيانه أنه إن لوحظ متعلق اليقين و الشك بالنظر الدقي، فلا يصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في الرافع، لأن متعلق اليقين إنما هو حدوث الشي‌ء و المشكوك هو بقاؤه، لأنه مع وحدة زمان المتيقن و المشكوك لا يمكن أن يكون متعلق الشك هو متعلق اليقين، إلا بنحو الشك الساري الّذي هو خارج عن محل الكلام، فبعد كون متعلق الشك غير متعلق اليقين لا يكون عدم ترتيب الأثر على المشكوك نقضاً لليقين بالشك، ففي مثل الملكية- و غيرها من أمثلة الشك في الرافع- متعلق اليقين هو حدوث الملكية، و لا يقين ببقائها بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة، فعدم ترتيب آثار الملكية- بعد رجوع أحدهما- لا يكون نقضاً لليقين بالشك، و هكذا سائر أمثلة الشك في الرافع.

و إن لوحظ متعلق اليقين و الشك بالنظر المسامحي العرفي و إلغاء خصوصية الزمان بالتعبد الشرعي على ما أشرنا إليه سابقاً من أن تطبيق نقض اليقين بالشك- على مورد الاستصحاب- إنما هو بالتعبد الشرعي، و إن كان أصل القاعدة من ارتكازيات العقلاء، فيصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في المقتضي، فان خيار الغبن كان متيقناً حين ظهور الغبن و هو متعلق الشك بعد إلغاء الخصوصية، فعدم ترتيب الأثر عليه في ظرف الشك نقض لليقين بالشك. و حيث إن الصحيح هو الثاني لأن متعلق اليقين و الشك ملحوظ بنظر العرف، و الخصوصية من حيث الزمان ملغاة بالتعبد الشرعي، فتستفاد من قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك حجية الاستصحاب مطلقاً، بلا فرق بين موارد الشك في المقتضي و موارد الشك في الرافع.

هذا ملخص الكلام في التفصيل الأول الّذي اختاره الشيخ (ره) تبعاً للمحقق الخوانساري (ره).

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست