بعد الدخول في الركوع، لأن المفروض فيها هو الشك في جميع القراءة من الحمد و السورة، فلا محالة جريان القاعدة فيه متوقف على الدخول في الركوع، فلا منافاة بينه و بين جريانها فيما إذا شك في الحمد وحده بعد الدخول في السورة باعتبار عموم الجواب كما ذكرناه.
و هل تجري قاعدة التجاوز فيما إذا شك في آية بعد الدخول في آية أخرى أم لا؟
الظاهر جريانها فيه، إذ يصدق عليه الشك في الشيء بعد التجاوز عنه و الدخول في غيره.
و اختار المحقق النائيني (ره) عدم الجريان- بعد ما بنى عليه من رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ- بدعوى أن قاعدة الفراغ مختصة بالشك في الكل، و انما تجري في الاجزاء المستقلة في باب الصلاة لدليل خاص حاكم، بتنزيل الجزء منزلة الكل في جريان القاعدة، فلا بدّ من الاقتصار على مقدار يدل عليه دليل التنزيل، و هو الأمثلة المذكورة في الرواية، فلا تجري في غيرها.
و فيه (أولا)- ما تقدم من عدم تمامية المبنى، و أن قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ بحسب مقام الإثبات.
و (ثانياً)- على تقدير تسليم المبنى أن الدليل على التنزيل هي صحيحة زرارة و موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمتان[1] و المتبع هو إطلاق قوله عليه السلام في الصحيحة:
«يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» و عموم قوله عليه السلام في الموثقة: «كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» فلا وجه للاقتصار على الأمثلة المذكورة فيهما.
نعم لا نضايق عن الاعتناء بالشك و عدم جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك