responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 296

محل التدارك، كما إذا شك في مسح الرّجل مع الاشتغال بالصلاة، أو بالدعاء المأثور بعد الوضوء. و ذلك، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها. فشككت في بعض ما سمى اللَّه مما أوجب اللَّه عليك وضوءه لا شي‌ء عليك فيه ... إلخ» فان مفاده عدم الاعتناء بالشك في اجزاء الوضوء بعد الاشتغال بشي‌ء آخر، بلا فرق بين الجزء الأخير و غيره. و حيث أن هذا الحكم على خلاف القاعدة، يجب الاقتصار في مورد النص و هو الوضوء، فلو شك في الجزء الأخير من الغسل مع الاشتغال بشي‌ء آخر كالصلاة، لا مجال لجريان قاعدة الفراغ، بل لا بد من الاعتناء بالشك.

(الرابع)- أن يشك في الجزء الأخير بعد الإتيان بالمنافي العمدي و السهوي، كما إذا شك في التسليم بعد الحدث أو الاستدبار أو السكوت الطويل.

و لا تجري فيه قاعدة التجاوز، لما ذكرناه في الصورة السابقة من أن المعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون محل المشكوك فيه سابقاً على الغير بحسب الجعل الشرعي. و المقام ليس كذلك، إذ لم يعتبر في التسليم كونه قبل المنافي العمدي و السهوي بحيث لو لم يقع المنافي بعده لم يصح، و إن اعتبر فيه عدم وقوع المنافي قبله. فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز.

نعم تجري قاعدة الفراغ، فان الصلاة قد مضت حقيقة، و شك في صحتها و فسادها، فيحكم بصحتها لقاعدة الفراغ. هذا على القول بفساد الصلاة بوقوع مثل الحدث و الاستدبار بعد التشهد قبل التسليم- كما اختاره المحقق النائيني (ره)- و أما على القول بصحة الصلاة- كما اختاره السيد (ره) في العروة و ليس ببعيد- فلا ثمرة لجريان قاعدة الفراغ، لصحة الصلاة مع قطع النّظر عنها على الفرض، فيكون الشك في التسليم مع وقوع الحدث أو الاستدبار خارجاً عن محل الكلام على هذا القول.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست