responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 294

في الصحة لا يحرز المضي الواقعي، و المضي الاعتقادي موجود في المقام، فانه حين اشتغاله بأمر غير مرتب كان معتقداً بالمضي، و إلا لم يشتغل به، فتجري قاعدة الفراغ.

و هو مندفع بأن ظاهر قوله عليه السلام: «كل ما مضى ...» هو المضي الحقيقي الواقعي لا المضي الخيالي، غاية الأمر كون الماضي أعم من الصحيح و الفاسد بقرينة الشك المذكور في الرواية، إذ لا يتصور مضي الصحيح مع فرض الشك في الصحة و الفساد.

(الثالث)- أن يشك في الجزء الأخير مع الاشتغال بأمر مرتب على الجزء الأخير غير مانع من تداركه على تقدير عدم الإتيان به، كما إذا شك في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب، أو شك في مسح الرّجل للوضوء مع الاشتغال بالدعاء المأثور بعد الوضوء. و اختار المحقق النائيني (ره) أنه لو شك في الجزء الأخير من الصلاة- و هو التسليم- مع الاشتغال بالتعقيب لا يعتنى به، لصدق الدخول في الغير، فيكون مورداً لجريان قاعدة التجاوز. و استشهد على ذلك بصحيحة زرارة المتقدمة الدالة على عدم الاعتناء بالشك في الأذان مع الدخول في الإقامة، بدعوى أن الحكم- بعدم الاعتناء بالشك في الأذان مع الدخول في الإقامة- يشرف الفقيه على القطع بعدم الاعتناء بالشك في التسليم مع الاشتغال في التعقيب، لعدم الفرق بين الإقامة و التعقيب، لخروج كليهما عن حقيقة الصلاة.

و للمناقشة فيه مجال، لعدم الملازمة بين المقامين في جريان قاعدة التجاوز، إذ هو منوط بمضي المحل، و هو لا يصدق إلا فيما إذا كان محل المشكوك فيه بحسب الجعل الشرعي سابقاً على الغير الّذي وقع الشك بعد الدخول فيه، و كان محل ذلك الغير مؤخراً عن المشكوك فيه و لو باعتبار كونه أفضل الأفراد. و هذا المعنى موجود في الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، فان الأذان مقدم بحسب الجعل الشرعي‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست