من التمسك بالإطلاق، فان المانع هو القرينة على التعيين. و مجرد وجود القدر المتيقن لا يوجب التعيين مع إطلاق الحكم عند التخاطب. و لذا تسالم الفقهاء على التمسك بالإطلاق مع وجود القدر المتيقن في موارد كثيرة: (منها)- الرواية [1] الدالة على عدم جواز الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه، مع كون مورد السؤال هو الثعالب و الفنك و السنجاب، فهل يظن فقيه أو متفقه عدم جواز التمسك بإطلاق قوله عليه السلام:
«و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد» لوجود القدر المتيقن، و هو الحيوانات المذكورة في السؤال؟. و بالجملة وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق مع كون الكلام ظاهراً في أن الإمام عليه السلام في صدد بيان ضابطة كلية.
و (ثانياً)- أنه على فرض تسليم عدم جريان مقدمات الحكمة لا مانع من التمسك بموثقة إسماعيل بن جابر، إذ العموم فيه وضعي لا يحتاج إلى جريان مقدمات
______________________________ [1] نقل في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير «قال: سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر، فأخرج عليه السلام كتابا زعم أنه إملاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل اللَّه أكله، ثم قال عليه السلام: يا زرارة هذا عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فاحفظ ذلك، يا زرارة! فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز، إذا علمت انه ذكي و قد ذكاه الذابح، و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد. ذكاه الذابح أو لم يذكه».