responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 28

في الرافع، بل هناك خبران آخران لا يشتملان على لفظ النقض، فيعمان موارد الشك في المقتضي أيضا: (الأول) رواية عبد اللَّه بن سنان الواردة في من يعير ثوبه للذمي و هو يعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، قال: «فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه السلام:

لا، لأنك أعرته إياه و هو طاهر، و لم تستيقن أنه نجسه» (الثاني) خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك).

و الجواب عنهما واضح، (أما الأول) فمورده هو الشك في الرافع، لأن الطهارة مما له دوام في نفسه لو لا الرافع، فلا وجه للتعدي عنه إلى الشك في المقتضي.

و أما التعدي عن خصوصية الثوب إلى غيره و عن خصوصية الذمي إلى نجاسة أخرى و عن خصوصية الطهارة المتيقنة إلى غيرها، فانما هو للقطع بعدم دخل هذه الخصوصيات في الحكم، و لكن التعدي- عن الشك في الرافع إلى الشك في المقتضي يكون بلا دليل. و (اما الثاني) ففيه الأمر بالإمضاء و هو مساوق للنهي عن النقض، لأن الإمضاء هو الجري فيما له ثبات و دوام، و يشهد له ما في ذيل الخبر من أن اليقين لا يدفع بالشك، لأن الدفع إنما يكون في شي‌ء يكون له الاقتضاء. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الشيخ (ره)، و للنظر فيه مجال واسع، تارةً بالنقض و أخرى بالحل.

أما النقض فبأمور: (الأول) استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي فان الشيخ قائل به، بل ادعي عليه الإجماع حتى من المنكرين لحجية الاستصحاب، بل هو من ضرورة الدين على ما ذكره المحدث الأسترآبادي، مع أن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأنه لم يحرز فيه من الأول جعل الحكم مستمراً أو محدوداً إلى غاية، فان النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم، و إلا لزم البداء المستحيل في حقه تعالى.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست