responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 271

بعد الإرجاع المذكور، و هو كافٍ في حكم العقل بالفراغ و ان لم تثبت صحة الصلاة الشخصية. و لو لا أن مفاد قاعدة الفراغ هذا المعنى، لما كان للحكم بالفراغ مجال، إذ لو كان مفادها هو الحكم بوجود صلاة صحيحة مطلقة و لو غير صلاة الظهر، لم يكن مجال للحكم بالفراغ من صلاة الظهر في مفروض المثال، فلا فرق بين العبادات و المعاملات من هذه الجهة. فالعمدة هو الاعتراض الأول.

و التحقيق أن الاستدلال المذكور ساقط من أصله، لما ذكرناه مراراً من أن معنى الإطلاق هو إلغاء جميع الخصوصيات لا الأخذ بجميعها، فإذا جعل حكم لموضوع مطلق معناه ثبوت الحكم له بإلغاء جميع الخصوصيات، كما إذا جعلت الحرمة للخمر المطلق مثلا، فانه عبارة عن الحكم بحرمة الخمر بإلغاء جميع الخصوصيات من كونه أحمر أو أصفر أو مأخوذاً من العنب أو من التمر و غيرها من الخصوصيات، لا الحكم بحرمة الخمر مع لحاظ الخصوصيات و الاحتفاظ بها، بمعنى أن الخمر بما هو أحمر حرام، و بما هو أصفر حرام، و هكذا. و حينئذ لا مانع من جعل قاعدة كلية شاملة لموارد قاعدة الفراغ و موارد قاعدة التجاوز بلا لحاظ خصوصيات الموارد، بأن يكون موضوع القاعدة مطلق الشك في شي‌ء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصية كون الشك متعلقاً بالصحّة أو بالوجود، فيكون المجعول عدم الاعتناء بالشك في الشي‌ء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ كون الشك متعلقاً بالوجود أو بالصحّة و غيرهما من خصوصيات المورد، بل يمكن أن يقال: إن وصف الصحة من الأوصاف الانتزاعية التي ليس في الخارج بإزائها شي‌ء، إذ هو منتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به، فالشك في الصحة دائماً يرجع إلى الشك في وجود جزء أو شرط، فلا مانع من جعل قاعدة شاملة لموارد الشك في الوجود و موارد الشك في الصحة، لكون الشك في الصحة راجعاً إلى الشك في الوجود، فتكون قاعدة الفراغ راجعة إلى قاعدة التجاوز.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست