responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 27

نفسه لا المتيقن إلا أن اسناد النقض إلى اليقين ليس باعتبار صفة اليقين و لا باعتبار الآثار المترتبة على نفس اليقين.

(أما الأول) فلأن اليقين من الصفات الخارجية و قد انتقض بنفس الشك إن أخذ متعلقه مجرداً عن الزمان، و لا يمكن نقضه إن أخذ مقيداً بالزمان، فإنا إذا علمنا بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا ثم شككنا في بقائها يوم السبت، فان أخذ اليقين بعدالة زيد مجرداً عن التقييد بيوم الجمعة، فقد انتقض هذا اليقين بالشك، فلا معنى للنهي عنه، و إن أخذ مقيداً بيوم الجمعة فهو باقٍ، فطلب عدم نقضه طلب للحاصل.

(و أما الثاني) فلعدم ترتب حكم شرعي على وصف اليقين من حيث هو، و لو فرض فهو يقين موضوعي خارج من مورد أخبار الاستصحاب، إذ من المعلوم أن موردها القطع الطريقي، لعدم ترتب الحكم- المأخوذ في موضوعه صفة اليقين- على الشك قطعاً، فلا بد من أن يكون المراد من عدم نقض اليقين هو ترتيب آثار المتيقن و الجري العملي بمقتضاه، على ما تقدم في أول بحث القطع من أنه بنفسه طريق إلى المتيقن و موجب للجري العملي و ترتيب آثار المتيقن، فيكون رفع اليد عن ترتيب الآثار على المتيقن نقضاً لليقين، و قد نهى الشارع عنه. هذا فيما إذا كان المتيقن مما له الدوام و الثبات في نفسه لو لا الرافع، و أما إذا لم يكن المتيقن بنفسه مقتضياً للجري العملي لاحتمال كونه محدوداً بزمان معين، فلا يكون عدم ترتيب الآثار عليه نقضاً لليقين، فلا يشمله قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. هذا هو الوجه في التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع.

و قد يقال في المقام- رداً على الشيخ (ره) في التفصيل المذكور-: إن دليل الاستصحاب غير منحصر في الأخبار المشتملة على لفظ النقض حتى يختص بالشك‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست