responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 264

انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك ...».

و بالجملة لا ينبغي الإشكال في كون القاعدة من الأمارات، و حينئذ إن قلنا بكون الاستصحاب من الأصول، فقد ظهر وجه تقدمها عليه مما ذكرناه في تقدم سائر الأمارات على الأصول من أن الأصول وظائف مقررة للشاك في مقام العمل، فلا مجال للأخذ 0 بها بعد إثبات الواقع- و لو بالتعبد الشرعي- لقيام الأمارة، و إن قلنا بكون الاستصحاب أيضا من الأمارات- كما التزم به المحقق النائيني (ره) و تبعناه- فقد ذكر المحقق المزبور أن القاعدة حاكمة على الاستصحاب، لأن أدلة القاعدة واردة في موارد جريان الاستصحاب، كما في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود، فأدلة القاعدة ناظرة إلى أدلة الاستصحاب و شارحة لها.

و فيه أن الحكومة بالمعنى المصطلح هو كون الحاكم بمدلوله اللفظي ناظراً إلى المحكوم و شارحاً له، بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم موجوداً لكان الدليل الحاكم لغواً، كقوله عليه السلام: «لا شك لكثير الشك ...» فانه حاكم على قوله عليه السلام: «إذا شككت فابن علي الأكثر ...» لكونه شارحاً له بمدلوله اللفظي، إذ لو لم يكن للشك حكم من الأحكام، لكان قوله عليه السلام:

«لا شك لكثير الشك» لغواً. و المقام ليس كذلك، إذ قوله عليه السلام:

«بلى قد ركع» ليس شارحاً لقوله عليه السلام: «إن كنت على يقين من طهارتك فلا تنقض اليقين بالشك» بحيث لو لم يكن قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» لزم كون قوله عليه السلام: «بلى قد ركع» لغواً، فانه لا مانع من جعل قاعدة كلية، و هي البناء على صحة العمل مع الشك في صحته بعد الفراغ عنه، و لو لم يكن الاستصحاب مجعولا أصلا. و ما ذكره (ره)- من أن أدلة القاعدة واردة في موارد جريان الاستصحاب- صحيح، إلا أنه لا يقتضي الحكومة بالمعنى المصطلح، كما هو ظاهر.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست