responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 261

من الطرفين مع قطع النّظر عن الآخر. و العلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة في خصوص كل منهما. غاية الأمر أن العلم المذكور هو السبب لعروض الشك في كل واحد من الطرفين، و لو لا العلم الإجمالي لكانت نجاسة كل منهما محرزة بالعلم التفصيليّ.

فتحصل مما ذكرناه أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام لا إثباتاً- على ما ذكره الشيخ (ره) و لا ثبوتاً- على ما ذكره المحقق النائيني (ره).

و من العجب أنهما (ره) قد التزاما بجريان الاستصحاب في المتلازمين مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، كما إذا توضأ أحد- غفلة- بمائع مردد بين الماء و البول، فالتزما بكونه محدثاً و بطهارة بدنه، للاستصحاب فيهما مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، للملازمة الواقعية بين بقاء الحدث و نجاسة البدن، و بين طهارة البدن و رفع الحدث. و لم يظهر وجه للفرق بين المقام و بين المثال المذكور فيما ذكراه (ره) من المانع الثبوتي أو الإثباتي. و إن شئت قلت: في المقام أيضا تلازم بين نجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر. غاية الأمر أن التلازم في المقام عرضي للعلم الإجمالي بطهارة أحدهما. و التلازم في المثال ذاتي بين بقاء الحدث و نجاسة البدن. و هذا لا يوجب التفكيك بينهما في ما هو ملاك جريان الاستصحاب.

نعم لا يمكن جريان الاستصحاب في المتلازمين فيما إذا دل دليل من الخارج على عدم جواز التفكيك بينهما في الحكم مطلقاً لا في الحكم الواقعي و لا في الحكم الظاهري، كما في الماء المتمم كراً، فإذا لم نستفد من الأدلة طهارته و لا نجاسته و وصلت النوبة إلى الأصل، يكون مقتضى الاستصحاب في المتمم بالفتح هو النجاسة، و في المتمم بالكسر هو الطهارة مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، و لا يمكن الأخذ بكلا الاستصحابين لا للعلم الإجمالي المذكور، بل للإجماع على عدم جواز التفكيك‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست