التي تحققت بالتيمم باقية ما لم يطرأ وجدان الماء. هذا تمام الكلام في المقام الأول، و هو تعيين مراد الشيخ (ره) من المقتضي.
الكلام في المقام الثاني، و هو ذكر الدليل للتفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع في حجية الاستصحاب. فنقول: الوجه- في هذا التفصيل على ما يستفاد من ظاهر كلام الشيخ (ره) كما فهمه صاحب الكفاية و غيره- أن المراد من اليقين في قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك هو المتيقن، ففي مورد يكون المتيقن مما له دوام في نفسه يكون أمراً مبرماً مستحكماً و يصح إسناد النقض إليه، و في مورد لا يكون المتيقن كذلك لا يصح إسناد النقض إليه، لأن النقض حلّ شيء مبرم مستحكم، كما في قوله تعالى: كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً فلا يكون مشمولا لقوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك.
و يرد عليه ما في الكفاية من أنه لا وجه لارتكاب المجاز بإرادة المتيقن من لفظ اليقين مع صحة إرادة نفس اليقين و صحة اسناد النقض إليه بما له من الإبرام و الاستحكام، و لكن يمكن ان يكون مراد الشيخ (ره) ما نذكره- و ان كان ظاهر عبارته قاصراً عنه- و هو أن المراد من لفظ اليقين هو نفس اليقين لا المتيقن، لما فيه من الإبرام و الاستحكام كما في الكفاية، فان اليقين بمعنى الثابت من اليقين بمعنى الثبوت، فيصح إسناد النقض إليه دون العلم و القطع، و إن كان الجميع حاكياً عن شيء واحد و هو الصورة الحاصلة من الشيء في النّفس، إلا أن العلم يطلق باعتبار انكشاف هذا الشيء في قبال الجهل، و القطع يطلق باعتبار الجزم القاطع للتردد و الحيرة، و اليقين يطلق باعتبار كون هذا الانكشاف له الثبات و الدوام بعد ما لم يكن بهذه المرتبة.
و لعله لما ذكرنا لا يطلق القاطع و المتيقن عليه تعالى لاستحالة الحيرة و عدم ثبات الانكشاف في حقه تعالى. و يطلق عليه العالم لكون الأشياء منكشفة لديه، فالمراد من اليقين هو