responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 259

«و لكن تنقضه بيقين آخر» هو خصوص اليقين التفصيليّ لا الأعم منه و من الإجمالي، إذ المراد نقضه بيقين آخر متعلق بما تعلق به اليقين الأول، و إلا لا يكون ناقضاً له، فحاصل المراد هكذا: كنت على يقين من طهارة ثوبك. فلا تنقضه بالشك في نجاسة الثوب، بل انقضه باليقين بنجاسته، فلا يشمل اليقين الإجمالي لعدم تعلقه بما تعلق به اليقين الأول، بل تعلق بعنوان أحدهما، فلا مانع من التمسك بإطلاق الشك في قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» و جريان الاستصحاب في الطرفين.

و (ثانياً)- أنه ليس هذا الذيل- و هو قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر»- موجوداً في جميع أدلة الاستصحاب. و إجمال الدليل- الموجود فيه هذا الذيل- لا يمنع من التمسك بدليل آخر ليس فيه هذا الذيل الموجب للإجمال، فان إجمال الدليل عبارة عن عدم الدلالة لا الدلالة على العدم.

و هذا الّذي ذكره الشيخ (ره) راجع إلى المانع الإثباتي من جريان الاستصحاب في المقام، و قد عرفت جوابه. و ذكر المحقق النائيني (ره) مانعاً ثبوتياً عن جريانه بمعنى عدم إمكان التعبد بالاستصحاب في الطرفين مع العلم الوجداني بمخالفة أحدهما للواقع. (بيانه): أن الأصل لو كان من الأصول غير المحرزة (أي الأصول التي ليست ناظرة إلى الواقع، بل مفادها تعيين الوظيفة الفعلية في ظرف الشك كأصالة الاحتياط) فلا مانع من جريانه في أطراف العلم الإجمالي، فان العلم الإجمالي بحلية النّظر إلى إحدى الامرأتين لكونها من المحارم لا يمنع من جريان أصالة الاحتياط في الطرفين، إذ معنى الاحتياط هو ترك الحلال مقدمة لترك الحرام، فلا تنافي بين العلم الإجمالي و أصالة الاحتياط، بخلاف ما إذا كان الأصل من الأصول المحرزة الناظرة إلى الواقع كالاستصحاب، فان جريانه- في الطرفين مع العلم بمخالفة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست