responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 258

علمنا بنجاسة إناءين تفصيلا ثم علمنا بطهارة أحدهما إجمالا، فانه لا تلزم- من إجراء استصحاب النجاسة في كليهما و الاجتناب عنهما- مخالفة عملية، ففي مثل ذلك ذهب الشيخ (ره) إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما، و تبعه المحقق النائيني (ره) و اختار صاحب الكفاية (ره) جريان الاستصحاب فيهما، لوجود المقتضي و هو شمول أدلة الاستصحاب، و عدم المانع و هو لزوم المخالفة العملية. و لا تظهر ثمرة بين القولين في نفس الإناءين، لوجوب الاجتناب عنهما على كلا القولين. أما على مختار الشيخ (ره) فللعلم الإجمالي بالنجاسة. و أما على مختار صاحب الكفاية (ره) فلاستصحابها. و إنما تظهر الثمرة بينهما في الملاقي لأحد الإناءين، إذ يحكم بنجاسته على مسلك صاحب الكفاية، فانه بعد الحكم بنجاسته بالتعبد يحكم بنجاسة الملاقي أيضا، بخلاف مسلك الشيخ (ره) فان الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي لا يكون محكوماً بالنجاسة على ما تقدم ذكره.

و لأجل هذه الثمرة لا بد من تحقيق المقام و التكلم في جريان الاستصحاب و عدمه، فنقول: استدل الشيخ (ره) لعدم جريان الاستصحاب بإجمال دليل الاستصحاب بالنسبة إلى المقام، بتقريب أن مقتضى إطلاق الشك في قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» هو شموله للشك المقرون بالعلم الإجمالي و جريان الاستصحاب في الطرفين.

و مقتضى إطلاق اليقين في قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر» هو شموله للعلم الإجمالي و عدم جريان الاستصحاب في أحدهما. و لا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين، لأن مقتضى الإطلاق الأول هو الإيجاب الكلي و جريان الاستصحاب في الطرفين، و مقتضى الإطلاق الثاني هو السلب الجزئي و عدم جريانه في أحدهما. و لا خفاء في مناقضة السلب الجزئي مع الإيجاب الكلي، و لا قرينة على تعيين الأخذ بأحدهما، فالدليل يكون مجملا من هذه الجهة، فلا يمكن التمسك به لجريان الاستصحاب في المقام.

و فيه (أولا)- أن الظاهر كون المراد من اليقين في قوله عليه السلام:

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست