responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 257

لأن أصالة الحل إنما تفيد الترخيص الفعلي بمعنى عدم العقاب عليه على تقدير حرمته واقعاً.

و جواز الصلاة ليس مترتباً على الحلية الفعلية، بل على حلية لحم الحيوان بطبعه، فانه إذا اضطر إنسان إلى أكل لحم الأسد مثلا يحل له أكله. و مع ذلك لا تجوز الصلاة في جلده يقيناً، و إذا كان لحم الغنم حراماً على أحد فعلا لكونه مضراً له لا تكون هذه الحرمة موجبة لعدم جواز الصلاة في جلده. نعم لو كان حيوان مما حل لحمه بطبعه، و شك في بقاء حليته للشك في عروض ما يوجب حرمته كالجلل و وطء الإنسان، فيجري فيه استصحاب عدم عروض ما يوجب حرمته و يحكم ببقاء حليته الأصلية، و يترتب عليه جواز الصلاة في جلده أيضا.

و أما إن لم يكن الشك في مورد أحد الاستصحابين مسبباً عن الشك في مورد الآخر، بل كان التنافي بينهما للعلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع، فكون أحدهما مطابقاً للواقع يوجب مخالفة الآخر للواقع، فهو على قسمين:

(أحدهما)- ما تلزم- من إجراء الاستصحاب في الطرفين- المخالفة العملية القطعية، كما إذا علمنا بطهارة إناءين ثم علمنا بطرو النجاسة على أحدهما إجمالًا، فان إجراء استصحاب الطهارة- في كلا الإناءين- موجب للمخالفة العملية القطعية، ففي مثل ذلك يسقط كلا الاستصحابين عن الحجية و لا يمكن التمسك بواحد منهما، لعين ما ذكرناه من الوجه في عدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، فان إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين موجب للمخالفة القطعية و الترخيص في المعصية و هو قبيح.

و جريانه- في أحدهما المعين- ترجيح بلا مرجح. و في أحدهما المخير يحتاج إلى دليل، و إن كان المحذور العقلي منتفياً.

(ثانيهما)- ما لا تلزم فيه- من إجراء الاستصحاب في الطرفين- مخالفة عملية و تلزم المخالفة الالتزامية فقط، و هو العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، كما إذا

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست