responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 25

الاستصحاب مع الشك في بقاء هذا النوع من الحكم كالشك في بقاء الملكية لاحتمال زوالها بناقل. (الثاني) أن يكون الحكم مغيا بغاية. (الثالث) أن يكون الحكم مشكوكاً من هذه الجهة، كما إذا تحققت زوجية بين رجل و امرأة و لم يعلم كونها دائمة أو منقطعة. أما القسم الثالث فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه على مسلك الشيخ (ره) لكون الشك فيه شكا في المقتضي. و أما القسم الثاني فمع الشك في البقاء قبل تحقق الغاية لاحتمال وجود الرافع يجري الاستصحاب بلا إشكال، و بعد تحقق الغاية ينقضي بنفسه، و أما إذا شك في تحقق الغاية: (فتارةً) يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا شك في أن الغاية- لوجوب صلاة المغرب و العشاء مع الغفلة- هي نصف الليل أو طلوع الفجر و إن كان عدم جواز التأخير عن نصف الليل مع العمد و الالتفات مسلماً، و (أخرى) يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية، كما إذا شك في أن الغروب الّذي جعل غاية لصلاة الظهرين هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقة؟ و (ثالثة) يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في طلوع الشمس الّذي جعل غاية لوجوب صلاة الصبح. ففي الأولين يكون الشك من موارد الشك في المقتضي، فلا يجري الاستصحاب فيهما، و الثالث و إن لم يكن من الشك في الرافع حقيقة لأن الرافع لا يكون نفس الزمان بل لا بد من أن يكون زمانياً و ليس في المقام إلا الزمان، لكنه في حكم الشك في الرافع عرفاً، فيجري فيه الاستصحاب.

فتحصل مما ذكرنا أن مراد الشيخ (ره) من المقتضي كون الشي‌ء ذا استعداد للبقاء ما لم يطرأ رافع له من الانقلابات الكونية من الوجود إلى العدم أو العكس، فكلما شك في بقاء شي‌ء لاحتمال طروّ هذه الانقلابات، فهو شك في الرافع، و كلما شك فيه مع العلم بعدم طروّ شي‌ء من الأشياء، فهو شك في المقتضي، فمسألة انتقاض التيمم بوجدان الماء في أثناء الصلاة من موارد الشك في الرافع، فان الطهارة من الحدث‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست