responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 249

و كون اليقين مأخوذاً من باب الطريقية مسلم إلا أن ظاهر الدليل كون هذا الطريق الخاصّ ناقضاً للحالة السابقة.

(الوجه الثاني)- أن المحرّم هو نقض اليقين استناداً إلى الشك على ما هو ظاهر قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» و مع قيام الأمارة لا يكون النقض مستنداً إلى الشك، بل إلى الأمارة، فيخرج عن حرمة النقض خروجاً موضوعياً، و هو معنى الورود.

و فيه (أولا)- أن دليل الاستصحاب لا يساعد على هذا المعنى، إذ ليس المراد من قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض اليقين من جهة الشك و استناداً إليه، بحيث لو كان رفع اليد عن الحالة السابقة بداعٍ آخر، كإجابة دعوة مؤمن مثلا لم يحرم النقض، بل المراد حرمة نقض اليقين عند الشك بأي داعٍ كان.

و (ثانياً)- أن المراد من الشك خلاف اليقين، كما ذكرناه سابقاً.

و اختاره صاحب الكفاية (ره) أيضا، فيكون مفاد الرواية عدم جواز النقض بغير اليقين و وجوب النقض باليقين. و النتيجة حصر الناقض في اليقين، فيكون مورد قيام الأمارة مشمولا لحرمة النقض لعدم كونها مفيدة لليقين على الفرض.

(الوجه الثالث)- أن رفع اليد- عن المتيقن السابق لقيام الأمارة على ارتفاعه- ليس إلا لأجل اليقين بحجية الأمارة، إذ الأمور الظنية لا بد و ان تنتهي إلى العلم، و إلا يلزم التسلسل. و قد ذكرنا عند التعرض لحرمة العمل بالظن: أن المراد حرمة العمل بما لا يرجع بالأخرة إلى العلم: إما لكونه بنفسه مفيداً للعلم و إما للعلم بحجيته، فبعد العلم بحجية الأمارات يكون رفع اليد- عن المتيقن السابق لأجل قيام الأمارة- من نقض اليقين باليقين، فلا يبقى موضوع للاستصحاب.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست