مع كون الشك متأخراً عن اليقين زمانا، فيكون الزمان في موارد القاعدة قيداً للمتيقن، و في موارد الاستصحاب ظرفا لا قيداً، فكيف يمكن اعتبار كون الزمان قيداً و غير قيد في دليل واحد؟
هذه هي الوجوه التي ذكرها العلامة النائيني (ره) لاختصاص الاخبار بالاستصحاب و عدم شمولها للقاعدة و للنظر في كل واحد منها مجال واسع.
(أما الوجه الأول) ففيه أن الموضوع هو اليقين المتعقب بالشك- و حكمه حرمة نقضه به- و كون الحدوث محرزاً أو غير محرز مما لا دخل له في الحكم المذكور، بل هما من خصوصيات الموارد، إذ الشك المسبوق باليقين قد يكون متعلقاً ببقاء ما تعلق به اليقين، فيكون حدوثه محرزاً باليقين في ظرف الشك، و قد يكون متعلقاً بعين ما تعلق به اليقين، فيكون حدوثه غير محرز، لكون الشك متعلقاً بحدوثه.
و الاختلاف الناشئ من خصوصيات الموارد لا يمنع عن التمسك بإطلاق القضية الدالة على حرمة نقض اليقين بالشك، كما أن اختلاف خصوصيات موارد الاستصحاب لا يمنع عن شمول إطلاق أدلته لها، فيكون مفاد قوله عليه السلام: «لا تنقض ...» هو إلغاء للشك تعبداً، فان كان متعلقاً بالبقاء فمفاده التعبد بالبقاء، و ان كان متعلقاً بالحدوث فمفاده التعبد بالحدوث.
و (أما الوجه الثاني) ففيه أن اليقين في موارد القاعدة أيضا كان موجوداً، فلا مانع من شمول الأخبار لها حال وجود اليقين، فالمتيقن بوجود شيء مكلف بعدم نقض يقينه بالشك، سواء كان الشك متعلقاً بالبقاء أو بالحدوث، و ما ذكره- من أن طريقية لليقين قد زالت في موارد القاعدة بتبدله بالشك- مدفوع بأن الطريقية الوجدانية مفقودة في مورد الاستصحاب أيضا، لكون الشك متعلقاً بالبقاء- و مجرد اليقين بالحدوث لا يكون طريقاً وجدانياً إلى البقاء، كما هو ظاهر. و أما الطريقية