فتحصل مما ذكرناه أن قاعدة المقتضي و المانع ليست مشمولة لأدلة الاستصحاب.
و لم يتضح لنا دليل آخر على حجيتها. و العمدة في المقام هو الكلام في أن أدلة الاستصحاب شاملة لقاعدة اليقين و موارد الشك الساري أم لا؟ و ليعلم أن احتمال اختصاص الأخبار بقاعدة اليقين ساقط، لكون مورد جملة منها هو الاستصحاب و الشك الطارئ، كصحيحتي زرارة (الأولى. و الثانية) و عدة من الروايات الأُخر.
و لا يمكن الالتزام بخروج المورد، فيدور الأمر بين اختصاص الأخبار بالاستصحاب و شمولها له و لقاعدة اليقين أيضا.
و ذكر المحقق النائيني (ره)- لاختصاصها بالاستصحاب و عدم شمولها للقاعدة- وجوهاً:
(الوجه الأول)- أن التعبد الاستصحابي ناظر إلى البقاء في ظرف الشك فيه بعد كون الحدوث محرزاً، بخلاف القاعدة، فان التعبد فيها إنما هو بالحدوث بعد كونه غير محرز، و فرض الإحراز و فرض عدمه لا يمكن جمعهما في دليل واحد.
(الوجه الثاني)- أن اليقين في القاعدة ليس مغايراً لليقين في الاستصحاب، إذ تغاير أفراد اليقين إنما هو بتغاير متعلقاته، كعدالة زيد و قيام عمرو. و متعلق اليقين في القاعدة و الاستصحاب شيء واحد كعدالة زيد يوم الجمعة مثلا، فإذا تيقنا بعدالة زيد يوم الجمعة و تعقبه الشك في البقاء المعبر عنه بالشك الطارئ، يكون مورداً للاستصحاب. و إذا تعقبه الشك في مطابقته للواقع المعبر عنه بالشك الساري يكون مورداً للقاعدة، فهذا اليقين الواحد محكوم بحرمة النقض حال وجوده في باب الاستصحاب، و محكوم بحرمة النقض حال عدمه في القاعدة. و لا يمكن إنشاء حكم واحد على وجود الشيء و عدمه في دليل واحد. و حيث أن قوله عليه السلام: «لا تنقض