responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 240

الأول، و لا مانع منه إن كان من قبيل الكلام الثاني. و أما إن قلنا بأن المرجع في بقاء الموضوع هو الدليل الثاني الدال على الإبقاء في ظرف الشك، فجريان الاستصحاب تابع لصدق نقض اليقين بالشك، ففي مورد يصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق عرفاً يجري الاستصحاب، و يحكم بالبقاء. و إن كان الدليل الدال على ثبوت الحكم من قبيل الكلام الأول، و في مورد لا يصدق النقض المذكور عرفا، لا يجري الاستصحاب، و إن كان الدليل الدال على ثبوت الحكم من قبيل الكلام الثاني. و هذا هو الفارق بين كون الموضوع مأخوذاً من الدليل و بين كونه مأخوذاً من العرف.

و ظهر بما ذكرناه- من تحقيق الفرق- أن الحق في المقام كون الموضوع مأخوذاً من العرف، بمعنى أن جريان الاستصحاب تابع لصدق النقض عرفا بمقتضى دليله الدال على حرمة نقض اليقين بالشك. و قد ذكرنا أن الأوصاف مختلفة في نظر العرف (فمنها)- ما هو مقوم للموضوع، فبعد انتفائه لا يصدق النقض، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه. و (منها)- ما هو غير مقوم، فبانتفائه يصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.

و لذا ذكرنا في مباحث الفقه: أنه لو قال البائع: بعتك هذا الفرس، فان كونه شاة، يكون البيع باطلا، لكون الصورة النوعية مقومة للمبيع، و لو قال: بعتك هذا العبد الكاتب أو بشرط أن يكون كاتباً فانكشف الخلاف فالبيع صحيح، لعدم كون الوصف مقوماً للمبيع بنظر العرف، بل من أوصاف الكمال، فللمشتري الخيار. هذا تمام الكلام في اعتبار الوحدة في القضية المتيقنة و المشكوك فيها.

و لنختم الكلام في الاستصحاب بذكر أمور:

(الأمر الأول)

- قد ذكرنا مراراً: أن المستفاد من أدلة الاستصحاب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست