responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 239

و هو وجوب القصر على المسافر. و قد ذكرنا غير مرة أن الوصف المأخوذ في الموضوع يرجع إلى القضية الشرطية، و كذا القضية الشرطية ترجع إلى اعتبار قيد في الموضوع، إلا أن لسانهما مختلف بحسب مقام الإثبات، فان الموضوع في الأول هو عنوان المسافر، و في الثاني عنوان المكلف مع كون السفر شرطاً لوجوب القصر عليه، فلو سافر أحد في أول الوقت و وصل إلى وطنه آخره، و شك في أن الواجب عليه هل هو القصر لكونه مسافراً في أول الوقت، أو التمام لكونه حاضراً في آخره؟ فان كان بيان وجوب القصر على المسافر بمثل الكلام الأول، لا يمكن جريان الاستصحاب فيه، إذ الموضوع لوجوب القصر هو المسافر، و هو حاضر حين الشك، فلا يكون موضوع القضية المتيقنة و المشكوك فيها واحداً. و كذا لا يمكن الحكم بعدم وجوب القصر عليه تمسكا بمفهوم الوصف، إذ الوصف الّذي ربما قيل بحجيته هو الوصف المعتمد على الموصوف، كقولنا: المكلف المسافر يقصر، بخلاف الوصف غير المعتمد، كما في المقام، فانه ليس له مفهوم اتفاقاً. و إن كان بيان وجوب القصر بمثل الكلام الثاني، فلا مانع من جريان الاستصحاب، لكون الموضوع المأخوذ فيه هو المكلف، و هو باقٍ في ظرف الشك، و لا يمكن التمسك بمفهوم الشرط و إن كان حجة، إذ مفاده عدم وجوب القصر على من لم يسافر، و لا يستفاد منه عدم وجوب القصر في مفروض المثال، لاحتمال أن يكون السفر دخيلا في حدوث وجوب القصر عليه فقط، فيكون القصر واجباً عليه بعد تحقق السفر- و لو بعد انعدامه- كما في المثال، و أن يكون دخيلا في وجوب القصر حدوثا و بقاءً، فيكون وجوب القصر دائراً مدار وجود السفر، فلا يجب عليه القصر في مفروض المثال، فتصل النوبة إلى استصحاب وجوب القصر. و لا مانع منه كما ذكرناه. هذا كله بناءً على أخذ الموضوع من الدليل الأول الدال على ثبوت الحكم. فلا يمكن جريان الاستصحاب إن كان من قبيل الكلام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست