المراد منه اتباع المسامحة العرفية في تطبيق الكلي على الفرد الخارجي، فان العرف- بعد تشخيص الموضوع الكلي من لسان الدليل- ربما يتسامح في تطبيقه على الخارج، فلا ينبغي الارتياب في عدم جواز الاعتماد على هذه المسامحة العرفية، إذ العرف ليس مشرّعاً و لا يتبع نظره في قبال الدليل الشرعي، و إنما يتبع في تعيين مراد الشارع، لأن خطابه وارد على طبق متفاهم العرف، فالمتعين أخذ الموضوع من لسان الدليل الشرعي.
و هذا الّذي ذكره- و إن كان صحيحاً- إلا أنه خارج عن محل الكلام و لا ربط له بالمقام، إذ الكلام- في بقاء الحكم في ظرف الشك المستفاد من أدلة الاستصحاب الدالة على حرمة نقض اليقين بالشك- من حيث أن جريان الاستصحاب و الحكم بالبقاء متوقف على صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، و صدقه متوقف على بقاء الموضوع و اتحاده في القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها، فهل المرجع في بقاء الموضوع هو الدليل الأول الدال على ثبوت الحكم- بأن كان جريان الاستصحاب تابعاً لبقاء الموضوع المأخوذ في لسانه- أو الدليل الثاني الدال على الإبقاء في ظرف الشك؟ فان الموضوع فيه النقض و المضي، فيكون جريان الاستصحاب تابعاً لصدق النقض و المضي في نظر العرف بلا لحاظ الموضوع المأخوذ في لسان الدليل الأول.
فالمراد من أخذ الموضوع من العرف: أن جريان الاستصحاب تابع لصدق النقض عرفاً بلا نظر إلى الدليل الأول. و المراد من أخذه- من الدليل الشرعي- هو الرجوع إلى الدليل الأول.
(توضيح المقام): أن لسان الدليل- الدال على ثبوت الحكم- مختلف، (فتارة) يقول المولى مثلا: إن المسافر يقصر. و (أخرى) يقول:
إن المكلف إن سافر قصر، فمفاد هذين الكلامين و إن كان واحداً بحسب اللب،