responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 237

يوجب رفع شي‌ء عن صفحة الوجود و إعدامه بعد حدوثه، و المانع عبارة عما يمنع عن حدوث الشي‌ء.

و بعبارة أخرى المانع عبارة عن ما أُخذ عدمه في حدوث شي‌ء، و الرافع عبارة عما أُخذ عدمه في بقاء شي‌ء بعد حدوثه، كالطلاق بالنسبة إلى علاقة الزوجية.

و هذا المعنى من الرافع مراد الشيخ (ره) هاهنا، و النسبة بين الرافع بهذا المعنى المقابل للمانع و الرافع المقابل للمقتضي هو العموم المطلق، لكون الرافع المقابل للمقتضي أعم من الوجوديّ و العدمي- كما تقدم- بخلاف الرافع المقابل للمانع، فانه مختص بالوجودي كالمانع.

هذا ملخص ما ذكره في توجيه كلام الشيخ (ره). و لكن الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من أنه لو التزمنا بالدقة العقلية، لما بقي مورد لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذ الرافع التكويني- في الأحكام الشرعية- غير معقول، فانها من الاعتبارات التي وضعها و رفعها بيد الشارع، فإذا شك في بقاء حكم شرعي بعد العلم بحدوثه لطرو تغير في موضوعه، كان الشك راجعاً إلى اعتبار قيد في بقاء الحكم بجعل الشارع. و بعد البناء على أخذ الموضوع بالدقة العقلية، لا يجري الاستصحاب لا محالة.

و ربما يقال في المقام: إنه لا بد من أخذ الموضوع من الدليل الشرعي، لأن العقل مما لا مسرح له في الأحكام الشرعية، و ليس له التصرف في موضوعها.

و إنما يرجع إليه في الأحكام العقلية: من الاستحالة، و الإمكان و غيرهما. و أما العرف فان كان المراد- من أخذ الموضوع منه- أن موضوع الحكم الشرعي ما يفهمه العرف من الدليل الشرعي و لو بمعونة القرائن الداخلية أو الخارجية، فلا ينبغي ذكره مقابلًا لأخذ الموضوع من لسان الدليل، إذ المراد من الموضوع المأخوذ من الدليل ليس إلا ما يكون الدليل ظاهراً فيه بحسب فهم العرف، و لو بمعونة القرائن. و إن كان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست