responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 231

و لا معنى للتعبد بالعدالة بلا موضوع، و لا يجري الاستصحاب في الموضوع كحياة زيد في المثال، لعدم كون العدالة من الآثار الشرعية لحياة زيد، بل من اللوازم العقلية من باب الاتفاق للعلم بعدالته على تقدير حياته. و مما ذكرناه ظهر الإشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثالث أيضا، فانه لا يجري الاستصحاب في العدالة، لعدم إحراز الموضوع و لا في الموضوع لترتيب العدالة، لعدم كونها من الآثار الشرعية، بل و لا من اللوازم العقلية في هذا القسم، لعدم العلم فيه بعدالته على تقدير حياته، فمن المحتمل عدم عدالته على تقدير حياته. و لا يجري الاستصحاب في الموضوع مقدمة لجريانه في العدالة بأن يحرز الموضوع أولا بالاستصحاب، ثم يجري الاستصحاب في العدالة، لعدم ترتب أثر شرعي على جريانه في الموضوع. و من هنا قد يتوهم أنه يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع في الخارج زائداً على اعتبار اتحاد القضيتين.

هذا. و التحقيق جريان الاستصحاب في القسم الأول و الثالث أيضا.

(أما القسم الأول) فيجري الاستصحاب فيه في الاتصاف و ثبوت الوصف للموضوع، بأن يقال: ثبوت العدالة لزيد كان متيقناً فالآن كما كان. و بعبارة أخرى: زيد المتصف بالعدالة كان موجوداً يقيناً، و الآن كما كان. و نظيره ما إذا شككنا في بقاء الزوجية بين امرأة و زوجها الغائب لاحتمال موته، فيجري استصحاب بقاء الزوجية و تترتب عليه آثارها. نعم لا يترتب على هذا الاستصحاب الأثر الشرعي المتوقف على تحقق الموضوع في الخارج، كجواز الاقتداء بزيد- في مفروض المثال- فانه متوقف على وجود زيد العادل في الخارج ليركع بركوعه. و ليس هذا من ناحية القصور في الاستصحاب، بل من ناحية القصور في الأثر، و لذا لا تكفي في ترتبه الأمارة كالبينة أيضا، لتوقفه على العلم الوجداني بوجود زيد العادل في الخارج.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست