responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 228

و القضية المشكوك فيها موضوعاً و محمولا، إذ المستفاد من أدلته هو وجوب المضي على اليقين السابق و عدم جواز نقضه بالشك، و لا يصدق المضي و النقض إلا مع اتحاد القضيتين موضوعا و محمولا، فإذا تيقنا بعدالة زيد مثلا، ثم شككنا في عدالة عمرو، لا يكون الجري العملي- على طبق عدالة عمرو- مضياً على اليقين السابق، و هو اليقين بعدالة زيد، و لا عدم الجري عليه نقضاً له. و كذا في صورة اختلاف القضيتين في المحمول كما إذا تيقنا بعدالة زيد ثم شككنا في علمه مثلا، فترتيب آثار العلم لا يكون جرياً على اليقين السابق و لا عدمه نقضاً له. و هذا ظاهر لا مجال لإنكاره، فليس تعبير العلماء- عن هذا الشرط ببقاء الموضوع- مبنياً على كفاية اتحاد القضيتين في الموضوع، و لو كان المحمول فيهما مختلفاً، فان هذا ليس مرادهم قطعاً. و لعل تعبيرهم ببقاء الموضوع مبني على أهمية الموضوع، أو على أن المراد بقاء الموضوع بوصف الموضوعية، و بقاؤه بوصف الموضوعية عبارة أخرى عن بقاء الموضوع و المحمول، إذ لا يتصور بقاء الموضوع مع الوصف بدون المحمول، أو على أن المراد من الموضوع هو الموضوع المأخوذ في أدلة الاستصحاب من المضي و النقض. و بقاء هذا الموضوع أيضا عبارة أخرى عن اتحاد القضيتين موضوعاً و محمولًا، و إلا لا يصدق المضي و النقض كما ذكرناه في الأمثلة المتقدمة.

و (كيف كان) اعتبار اتحاد القضيتين- في الموضوع و المحمول- يستفاد من نفس أدلة الاستصحاب على ما ذكرناه. و من الغريب ما صدر عن الشيخ (ره) من الاستدلال عليه بالدليل العقلي من أن قيام العرض- في الخارج بلا موضوع- محال، و هو يستلزم استحالة انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، إذ بعد الانفصال- عن الموضوع الأول و قبل الاتصال بالموضوع الثاني- يلزم وجوده بلا موضوع، فيعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع، و إلا يلزم انتقال عرض من موضوع‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست