على عدم اعتباره كالظن القياسي، فوجوده كالعدم بالتعبد الشرعي، فيترتب على وجوده كل ما كان مترتباً على عدمه من الآثار، و منها الحكم ببقاء الحالة السابقة بمقتضى الاستصحاب. و ان كان الظن مما لم يدل دليل على اعتباره، كالظن الحاصل من الشهرة مثلا، فحيث أن اعتباره مشكوك فيه، يكون رفع اليد عن اليقين السابق به من نقض اليقين بالشك.
و فيه أن الكلام في وجود المقتضي، و مقدار دلالة الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب، و أنها هل تشمل صورة الظن بارتفاع الحالة السابقة أم لا؟ و ما ذكره (ره) ليس إلا بيان عدم المانع، و لا فائدة في إحراز عدم المانع مع الشك في وجود المقتضي.
و مع إحراز المقتضي و شمول الأدلة له- على ما ذكرناه- لا مجال لتوهم كون غير الحجة- و هو الظن غير المعتبر- مانعاً عن الحجة و هي الاستصحاب. و بعبارة أخرى معنى عدم اعتبار الظن- من جهة الدليل على عدم الاعتبار أو عدم الدليل على الاعتبار الراجع إليه بضميمة أصالة عدم الحجية- هو عدم إثبات المظنون، و هو يوجب الرجوع إلى الأصول العملية. و حينئذ لا بد من ملاحظة أدلة الاستصحاب: فان كانت شاملة لموارد الظن بارتفاع الحالة السابقة، فهو و إلا فيرجع إلى أصل آخر. فمجرد كون الظن غير معتبر لا يوجب شمول أدلة الاستصحاب لموارد الظن.
و أما ما ذكره أخيراً من أن رفع اليد عن اليقين للظن المشكوك في اعتباره يكون من نقض اليقين بالشك، فيرد عليه أنه لا بد في صدق نقض اليقين بالشك كون متعلق الشك و اليقين واحداً. و في المقام ليس كذلك، فان اليقين متعلق بحدوث شيء، و الظن متعلق بارتفاعه. أما الشك، فهو متعلق بحجية هذا الظن، فليس الشك متعلقاً بما تعلق به اليقين. و هذا ظاهر.