responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 221

و كذا في المتعلق له أن يعتبر الصوم مقيداً بزمان خاص متعلقاً للوجوب، فيكون الصوم في غير هذا الزمان فرداً آخر. و يمكن أن يعتبره غير مقيد بزمان خاص، فيكون الصوم المستمر متعلقاً للوجوب.

إذا عرفت ذلك، ففي العموم الأزماني (تارة) يكون الاستمرار مأخوذاً في متعلق الحكم، و يكون الحكم وارداً على الاستمرار، كما إذا قال المولى: الصوم الأبدي واجب. و (أخرى) يكون الاستمرار وارداً على الحكم و حكما من أحكامه، كما إذا قال المولى: يجب عليكم الصوم، ثم قال: إن هذا الحكم أبدي، فيكون الحكم موضوعاً للاستمرار. و الفرق بين كون الاستمرار وارداً على الحكم و كونه مأخوذاً في متعلقه من وجهين:

(الأول)- أن الاستمرار المأخوذ في متعلق الحكم يمكن إثباته بنفس الدليل المتكفل لإثبات الحكم. و الاستمرار المأخوذ في الحكم لا يمكن إثباته بنفس الدليل المتكفل لبيان الحكم على ما تقدم.

(الثاني)- أنه إذا ورد التخصيص فيما إذا كان الاستمرار مأخوذاً في متعلق الحكم، لا مانع من الرجوع إلى الدليل الدال على الاستمرار عند الشك في خروج بعض الأفراد، فان أصالة عدم التخصيص من الأصول المحكمة في مقام الشك، سواء كان العموم استغراقياً أو مجموعياً. و أما إذا ورد التخصيص فيما إذا كان الاستمرار مأخوذاً في نفس الحكم، لا يمكن الرجوع إلى دليل الاستمرار عند الشك في التخصيص، لما ذكرناه من أن الاستمرار قيد للحكم فلا مجال للرجوع إلى دليل الاستمرار بعد الشك في أصل الحكم، فانه إذا ورد حكم من الأحكام كالإباحة مثلًا، ثم دل دليل على أن الإباحة المذكورة دائمية، فعند الشك في ثبوت الإباحة لبعض الأفراد لا مجال للرجوع إلى دليل الاستمرار، فانه متكفل لبيان الاستمرار للإباحة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست