responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 220

حكم ضمني للجزء المشكوك فيه، فلا فرق بين العموم الاستغراقي و المجموعي من هذه الجهة.

(لا يقال): انه في العموم المجموعي يكون الحكم واحداً، و قد انقطع، و إثباته ثانياً يحتاج إلى دليل (فانه يقال): إن الحكم الواحد قد انقطع بالنسبة إلى جزء واحد، و خروج باقي الأجزاء يحتاج إلى دليل، كما يقال في العموم الاستغراقي:

إن خروج فرد واحد إنما هو للمخصص، و خروج باقي الأفراد يحتاج إلى دليل.

و حيث أن ظاهر كلام الشيخ (ره) في المقام مخالف للقاعدة الثابتة في بحث العام و الخاصّ من صحة التمسك بالعموم، بلا فرق بين العموم الاستغراقي و العموم المجموعي. فتصدى المحقق النائيني (ره) لتوجيه كلامه، و قال: إن ظاهر كلامه في الرسائل و إن كان موهماً للفرق بين العام الاستغراقي و العام المجموعي، إلا أن هذا الظاهر ليس مراده، بل مراده- على ما يظهر من كلامه في بحث خيار الغبن من المكاسب- الفرق بين ما إذا كان الاستمرار قيداً لمتعلق الحكم، و ما إذا كان قيداً لنفس الحكم.

(بيان ذلك): أن الحكم- كالوجوب- يحتاج إلى متعلق كالصوم، و إلى موضوع كالمكلف أو الماء و الحجر مثلا، و حيث أن الموضوع غالباً من الجواهر غير المتقدرة بالزمان، لا يعقل كون الزمان مفرّداً له، فان الماء يوم الجمعة و يوم السبت شي‌ء واحد لا فردين من الماء. و كذا غيره من الموضوعات الخارجية. نعم كون الزمان مفرّداً يتصور في نفس الحكم و في متعلقه، فان الحكم من الأمور الاعتبارية، و أمر وحدته و تعدده بيد الجاعل- و هو الشارع- فيمكن أن يعتبر الوجوب مقيداً بزمان خاص، فيكون الوجوب في غير هذا الزمان فرداً آخر من الوجوب. و يمكن أن يعتبر الوجوب غير مقيد بزمان خاص، فيكون وجوبا واحداً في جميع الأزمنة.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست