responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 219

التخصيص في الوسط، فان الاستمرار قد انقطع، و إثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل. أما إذا كان الاستمرار مستفاداً من نفس الدليل الدال على ثبوت أصل الحكم كما في المقام، فان اللزوم و الاستمرار كليهما مستفاد من قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» فلا فرق بين كون التخصيص في الأول أو في الوسط، لأن الدليل يدل على حكم مستمر، فإذا انقطع يحتاج إثباته- بعد التخصيص- إلى دليل على مذاقه.

ثم إنه لا يمكن المساعدة على ما تسالم عليه الشيخ و صاحب الكفاية (ره) من أنه إذا كان العموم من قبيل العموم المجموعي لا يمكن الرجوع إليه، و يتعين الرجوع إلى الاستصحاب إما مطلقاً- كما عليه الشيخ أو فيما إذا كان الزمان في الدليل المخصص ظرفا- كما عليه صاحب الكفاية (ره) و ذلك، لما نقحناه في بحث العام و الخاصّ من عدم الفرق في جواز الرجوع إلى العام بين كونه استغراقياً، أو مجموعياً. فكما لا فرق بينهما في الأفراد العرضية، و يرجع إلى العموم في غير ما علم خروجه بمخصص متصل أو منفصل، سواء كان بنحو العموم الاستغراقي، كما إذا قال المولى: أكرم العلماء، و كان مراده إكرام كل واحد من العلماء على نحو الاستقلال، ثم خرج منه زيد يقيناً، و شك في خروج فرد آخر فنرجع إلى العموم، و نحكم بعدم خروجه، لأن التخصيص بالنسبة إلى فرد لا يمنع شمول العام للافراد الأخر، أو كان بنحو العموم المجموعي كما إذا قال المولى: أكرم هذه العشرة، و كان مراده إكرام مجموع العشرة من حيث المجموع، ثم علمنا بخروج زيد من هذه العشرة، و شككنا في خروج جزء آخر، فنرجع إلى العموم و نحكم بعدم الخروج، إذ التخصيص باعتبار جزء لا يمنع شمول العام للاجزاء الآخر. فكذا لا فرق بين العموم الاستغراقي و العموم المجموعي بالنسبة إلى الأفراد الطولية في جواز الرجوع إلى العام، مع الشك في التخصيص.

غاية الأمر أنه يثبت بالرجوع إلى العموم الاستغراقي حكم استقلالي، و بالعموم المجموعي‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست