responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 216

الشريعة السابقة، فللمسلم مجال لإجراء الاستصحاب فيها على المسلك المعروف، بخلاف ما سلكناه: من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية، و لا سيما في أحكام الشريعة السابقة. و قد تقدم وجهه في التنبيه السابع، فراجع.

(التنبيه الثالث عشر)- في جريان استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني و عدمه‌

، فنقول: إذا ورد حكم عام ثم خرج عنه بعض الأفراد في بعض الأزمنة، فشك في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان، فهل يرجع إلى العموم أو إلى استصحاب حكم المخصص؟ ذهب إلى كلّ جماعة. و لا يخفى أن انعقاد هذا البحث ليس من جهة ملاحظة التعارض بين العموم و الاستصحاب، فان الاستصحاب أصل عملي لا مجال للرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم أو إطلاق. و لا مانع من الرجوع إليه ان لم يكن هناك دليل، بل انعقاد البحث انما هو لتعيين موارد الرجوع إلى العموم و تمييزها عن موارد التمسك بالاستصحاب، فالإشكال و الخلاف انما هو في الصغرى بعد الاتفاق في الكبرى.

إذا عرفت تحرير محل النزاع، فاعلم أنه ذكر الشيخ (ره) ان العموم الأزماني (تارة) يكون على نحو العموم الاستغراقي، و يكون الحكم متعدداً بتعدد الافراد الطولية، و كل حكم غير مرتبط بالآخر امتثالا و مخالفةً، كوجوب الصوم ثلاثين يوماً، كما ان الأمر في الافراد العرضية كذلك، فانه إذا قال المولى: أكرم العلماء مثلا، يكون الحكم متعدداً بتعدد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد، و لكل حكم إطاعة و معصية و امتثال و مخالفة. و (أخرى) يكون على نحو العموم المجموعي، و يكون هناك حكم واحد مستمر، كوجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى المغرب، فانه لا يكون وجوب الإمساك تكليفاً متعدداً بتعدد آنات هذا اليوم. فان كان العموم من القسم الأول، فالمرجع بعد الشك هو العموم، لأنه بعد خروج أحد الأفراد

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست