و أما صحة الاجزاء السابقة التي هي عبارة عن الصحة التأهلية بمعنى كونها قابلة لانضمام باقي الاجزاء إليها فهي لا تكون محتملة الارتفاع، بل هي باقية يقيناً، فان الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فلا مجال لجريان الاستصحاب إلا على نحو التعليق، بان يقال:
إن الأجزاء السابقة لو كان قد انضم إليها سائر الاجزاء قبل حدوث هذا الشيء، لحصل الامتثال، فالآن كما كان.
هذا كله في الشك في المانع الّذي هو عبارة عما اعتبر عدمه في الصلاة. و اما إذا شك في القاطع الّذي هو عبارة عما يوجب قطع الاتصال و نقض الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة، فان تعبير الشارع- عن بعض ما اعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع كالحدث و القهقهة يدل على أن للصلاة هيئة اتصالية ينافيها حدوث بعض الأشياء خلال أجزائها، فكما أن للمركبات الخارجية هيئة اتصالية بحيث لو انقطع الاتصال لم يصدق اسم المركب عليها كالسرير، فانه على تقدير انفصال اجزائه لا يسمى سريراً، بل يسمى خشباً، كذلك للمركبات الاعتبارية- كالصلاة مثلا- هيئة اتصالية باعتبار من الشارع.
فإذا شك في قاطعية شيء لها، فلا مانع من جريان الاستصحاب و الحكم ببقائها.
و يتفرع عليه عدم وجوب استئناف الاجزاء السابقة. انتهى ملخصاً.
أقول: أما ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المانعية، فمتين جداً. و لا يمكن جريان استصحاب الصحة إلا على نحو التعليق. و قد تقدم عدم حجية الاستصحاب التعليقي و لا سيما في الموضوعات، كما في المقام. و اما ما ذكره من جريان الاستصحاب عند الشك في القاطع، فغير تام لوجوه:
(الأول)- ان القاطع ليس إلا هو المانع بعينه، فان الأمور المعتبرة في الصلاة إما وجودية كالقيام و الركوع و السجود و غيرها. و اما عدمية كعدم القهقهة. و ما اعتبر عدمه يعبر عنه بالمانع. و لم يعتبر سوى هذه الأمور- الوجودية و العدمية- شيء