من القسم الثاني من استصحاب الكلي و (أخرى) من القسم الرابع منه (بيان ذلك) أنه إن كان معلوم التاريخ موافقاً للحالة السابقة على الحالتين. كما إذا قام أحد من النوم في الساعة الأولى من النهار، ثم صدر منه وضوء و بول مثلا، و شك في المتقدم منهما مع العلم بأن البول صدر منه في الساعة الثالثة من النهار، و لكنه لا يدري أن الوضوء هل صدر في الساعة الثانية أو الرابعة؟ فيكون استصحاب الحدث من الاستصحاب الشخصي، و استصحاب الطهارة من القسم الثاني من استصحاب الكلي، لأن الطهارة إن كانت صادرة في الساعة الثانية فقد ارتفعت يقيناً، و إن كانت في الساعة الرابعة فهي باقية يقيناً، فتكون الطهارة مرددة بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث، و هو المورد للقسم الثاني من استصحاب الكلي. و أما إن كان معلوم التاريخ مخالفاً للحالة السابقة، كما إذا علم بتحقق الوضوء في الساعة الثالثة في المثال السابق، و لم يعلم بأن البول صدر في الساعة الثانية أو الرابعة، فيكون الاستصحاب الجاري في الطهارة من الاستصحاب الشخصي، و استصحاب الحدث من القسم الرابع من استصحاب الكلي، لأن الحدث المتيقن أولا- و هو حدث النوم- قد ارتفع بالوضوء يقيناً، و هو يعلم بتحقق حدث عند البول، و لكنه لا يدري أنه حدث النوم أو حدث آخر حادث بالبول، لأنه لو كان صدور البول في الساعة الثانية فالحدث المتحقق عند البول هو حدث النوم المرتفع بالوضوء، لأن البول بعد النوم مما لا أثر له، و لا يوجب حدثاً آخر، و لو كان صدور البول في الساعة الرابعة، فالحدث المتحقق عند البول حدث جديد، فلنا يقين بفرد من الحدث- و قد ارتفع يقيناً- و يقينٌ بحدث بعنوان آخر- و هو المتحقق عند البول- و يحتمل انطباق هذا العنوان على الفرد المرتفع و على غيره، فيكون باقياً. و هذا هو المورد للقسم الرابع من استصحاب الكلي على ما ذكرناه عند التعرض لأقسام استصحاب الكلي فراجع.