responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 204

في الموضوع غير ذلك. و توهم- معارضته باستصحاب عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار- باطل، لا لما ذكر من أنه مثبت، فانه مبني على كون عدم نفوذ الفسخ مترتباً على وقوعه في غير زمان الخيار، مع أنه ليس كذلك، لأنه مترتب على عدم وقوعه في زمان الخيار من غير حاجة إلى إثبات وقوعه في غيره، بداهة أن أثر العقد باقٍ على حاله ما لم يصدر الفسخ في زمان الخيار، بل لأن الفسخ قد تحقق خارجاً في زمان حكم الشارع بكونه زمان الخيار، فلا شك لنا في تحققه في ذلك الزمان ليحكم بعدمه.

و بعبارة أخرى بعد فرض أنه لم يؤخذ في موضوع الحكم غير تحقق الفسخ في الخارج و بقاء زمان الخيار، فإذا حكم الشارع ببقاء زمان الخيار، و علم بتحقق الفسخ، لم يبق شك في تحقق موضوع الحكم، فلا مجال لإجراء أصالة عدم الفسخ في زمان الخيار. و مما يدل على ذلك أنه لو كان الأصل المزبور جارياً، لجرى حتى مع عدم العلم بانقضاء زمان الخيار، فتعارض به أصالة بقاء الخيار إلى زمان الفسخ، مع أنه لا يمكن الالتزام به، مثلًا إذا شككنا في بقاء الخيار و سقوطه، جرى استصحاب بقائه و عدم انقضائه، فلو فسخ المشتري- و الحال هذه- لحكمنا بنفوذ الفسخ، مع أنه على التوهم المزبور أمكن الالتزام بمعارضته باستصحاب عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار، و هكذا الحال في بقية الموارد المتقدمة، فان استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة أو استصحاب بقاء القلة إلى زمان الملاقاة، لا يمكن معارضته باستصحاب عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة أو باستصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة، و إلا كان الاستصحابان متعارضين و لو مع الشك في حدوث الكرية و الحدث. و من الظاهر أن القائل بالمعارضة في المقام لا يلتزم به.

و (أما الصورة الثانية) أعني بها ما كان الموضوع مركباً من ذات الزمان و الزماني، فلا شبهة فيها أيضا في إثبات أحد الجزءين الّذي هو الزمان بالأصل، و الجزء

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست